responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 207

يقع عليه من القربة كما ترى ، نعم يمكن ان يريد المصنف وجوب التعيين مع تعدد ما على المكلف من الواجب والمندوب ، فان من الواضح حينئذ عدم جواز الترديد له بل لا بد من التعيين ، لا ان المراد وجوب التعيين في صوم اليوم المشخص الذي لم يرد من المكلف غيره ، فإنه غير متجه بناء على عدم اعتبار نية الوجه قطعا ، كما هو واضح ، والله أعلم.

ولو نوى الوجوب أي وجوب شهر رمضان في صوم آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما على المشهور بين الأصحاب ، بل في الرياض نسبته إلى عامة من تأخر ، بل عن المبسوط نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، لبطلانه بالنهي عنه المقتضي للفساد في العبادة ولو كان لشرطها ، قال الصادق عليه‌السلام في موثق سماعة [١] : « إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنه قد نهي ان ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وانما ينوي من الليل انه يصوم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بفضل الله عز وجل وبما وسع على عباده ، ولو لا ذلك لهلك الناس » وفي‌ خبر الزهري [٢] « سمعت علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على انه من شعبان ، ونهينا ان يصومه على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال » وفي‌ صحيح هشام [٣] عن الصادق عليه‌السلام « يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك يعني من صامه على انه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان ، لأن السنة جاءت في صيامه على انه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٤ ـ ٨ مع الاختلاف في الثاني.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٤ ـ ٨ مع الاختلاف في الثاني.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست