responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 206

من شهر رمضان أجزأ ذلك عن فرض الصيام » فلا يقاس عليه العالم الذي قد نهي عن نية غير رمضان فيه ، ومن هنا كان مختار الحلي والشهيدين وجماعة عدم الاجزاء عنهما في العالم ، بل الظاهر انه لا يجزي وإن جدد النية قبل الزوال ، للأصل السالم عن معارضة ما يقتضي الاجزاء بعد بطلان القياس عندنا على الاجتزاء بالتجديد لناسي النية ونحوه ، أما الجاهل ونحوه فقد عرفت الاجتزاء فيه عن رمضان ، وألحق في الدروس الواجب المعين في رمضان بذلك ، فقال : « ويتأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه ، والأقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة ـ ثم قال ـ : ويتأدى رمضان وكل معين بنية الفرض غيره بطريق الأولى » وظاهره الفرق في رمضان وغيره بين نية النفل وغيره ، ولعله لنصوص يوم الشك واتحاد صنف الواجب بخلاف المندوب ، نعم قد يتوقف في أصل الحكم بتأدي المعين غير رمضان بنية النفل أو فرض آخر غيره ، لعدم الدليل ، وحرمة القياس ، فتأمل جيدا ، وحكم تجديد النية بعد الانكشاف ما تسمعه في يوم الشك ، والله أعلم.

وكيف كان فـ لا يجوز ان يردد نية صومه بين الواجب والندب قطعا بناء على اعتبار نية الوجه بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا بل وعلى تقدير عدم اعتبار نية الوجه إذا لم يذكر القربة ، بل ذكرهما مرددا بينهما أما إذا ذكرها فلا بأس ، لأن هذه الضميمة غير منافية للتقرب ، فلا تكون مبطلة بل لو قلنا بصحة العبادة وإن اشتملت على الوجه الذي لا يطابق الواقع فنوى الوجوب في مقام الندب وبالعكس كان الحكم بالصحة هنا أولى ، كما هو واضح ، ودعوى انه مع التعرض للوجه يتعين قصد أحدهما وإن لم نقل بوجوب التعرض عارية عن الدليل ، بل إطلاق الاكتفاء سابقا في رمضان بنية أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى مناف لذلك ، واحتمال إرادة ما يتناول الطاعة بالفعل والوجه الذي‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست