responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 204

تعالى [١] ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) إلى آخره ، فإن إيجاب العدة يستلزم إيجاب الإفطار ، وب‌ قوله عليه‌السلام [٢] : « ليس البر الصيام في السفر » إلى ان قال في الجواب عما ذكر دليلا للجواز من انه زمان لا يجب صومه عن رمضان فأجزأه عن غيره كغيره من الأزمنة التي لا يتعين الصوم فيها ، قال : الفرق ان هذا الزمان لا ينفك عن وجوب الصوم عن رمضان ووجوب الإفطار ، بخلاف غيره من الأزمنة ، ولا يجب إفطاره في السفر فأشبه العيد في عدم صحة صومه ، والانصاف ان جميع ذلك محل للنظر ، بل بعضه مصادرة ، فالعمدة حينئذ معلومية عدم وقوع غير رمضان فيه في الشريعة.

وأنه لو نوى غيره فيه واجبا كان أو ندبا لم يقع عما نواه قطعا إذا كان ممن يصح منه شهر رمضان ، وفي الدروس إجماعا فيه وفي غيره من المعين لو نوى فيه غيره ، نعم قد سمعت ما في المبسوط من انه إن نوى ذلك أجزأه عن رمضان دون ما نواه ونحوه عن المرتضى ومعتبر المصنف ، وفي المختلف انه لا يخلو من قوة ، بل هو صريح التذكرة ، لحصول نية القربة ، والزائد عليها باعتبار عدم إمكان وقوعه لغو لا عبرة به ، ولذا لم يحتج إلى نية التعيين التي يحتاج إليها للتمييز بين المنوي وغيره ، وهذا لا يقتضي عدم إيجاب النية أصلا ، ضرورة أعمية وقوع الإمساك من الصوم وغيره ، كما انه لا يرد ان المتجه حينئذ عدم وجوب نية التعيين لو تضيق وقت الصلاة باعتبار عدم وقوع غيرها فيه ، إذ هو ـ مع ندرة فرضه ، وعدم تعين الوقت للصلاة ، لإمكان وقوعها قبله مثلا ـ قد يجاب عنه بمنع كون التعيين فيه كشهر رمضان بحيث لا يصلح وقوع غيره فيه كائنا ما كان كما هو واضح ، وقد ظهر من ذلك حينئذ أن‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٨٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست