responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 203

المعارض هنا ، لكن عن المنتهى تعليله بأنه عندنا لعدم النص ، وعندهم للفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز ان يقع فيه سواه ، وفي المدارك وكان مراده جواز الوقوع لولا النذر ، إذ لا ريب في امتناعه بعده ، واما تعليله بعدم النص فهو مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره ، والأمر سهل بعد وضوح المقصود وعلى كل حال فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا انه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا أو مندوبا ، من المكلف بصومه وغيره كالمسافر ونحوه ، بل هو المعروف في الشريعة ، بل كاد يكون من قطعيات أربابها إن لم يكن من ضرورياتها ، لكن عن مبسوط الشيخ « لو كان مسافرا سفر القصر فصام بنية رمضان لم يجزه ، وإن صام بنية التطوع كان جائزا ، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ، ولا يلزمه القضاء لمكان النذر ، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان ، وكذا إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه عن رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عما نواه ، وإن كان مسافرا وقع عما نواه » وهو غريب ، خصوصا بعد‌ مرسل الحسن بن بسام [١] قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال : إن ذلك تطوع ولنا ان نفعل ما شئنا ، وهذا فرض وليس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا » وكأنه أومأ بذيله إلى ما استدل به هنا غير واحد من أصحابنا من ان العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فتتوقف على النقل ، ولم يثبت التعبد في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب منه بالأصالة ، فيكون فعله بدعة محرمة ، وزاد في المختلف الاستدلال بقوله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست