وكيف كان فقد ظهر
لك من ذلك ابتداء وقت النية وانتهائه ، فما قيل من انه يختص رمضان بجواز تقديم
نيته عليه وانه لو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية كما هو خيرة
النهاية والمبسوط والخلاف واضح البطلان ، قال في الأول : « إن نسي أن يعزم على
الصوم في أول الشهر وذكر في بعض النهار جدد النية وقد أجزأه ، فان لم يذكرها وكان
من عزمة قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجزأه أيضا ، فان لم يكن في عزمه
ذلك وجب عليه القضاء » وفي الثاني « نية القربة يجوز ان تكون متقدمة ، فإنه إذا
كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر ولم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو
إغماء كان صومه صحيحا ، فان كان ذاكرا فلا بد من تجديدها » وفي الثالث « وأجاز
أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة ان تتقدم على الشهر بيوم أو أيام »
وحاصلها بعد رجوع بعضها إلى بعض الاجتزاء بذلك للناسي مثلا خاصة ، فأما الذاكر فلا
يجتزى به إجماعا في المختلف بل في البيان قولا واحدا ، وهو شيء غريب ، بل لا
يوافق ما ذكر دليلا له من ان مقارنة النية ليست شرطا في الصوم ، فكما جاز ان تتقدم
من أول ليلة الصوم وإن تعقبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن تتقدم على تلك
الليلة بالزمان المتقارب كاليومين والثلاث إذ هو ـ مع انه قياس ومع الفارق اعتبارا
ودليلا من الإجماع بقسميه والنصوص التي منها خبر التبييت ـ يقتضي الاجتزاء بذلك مع
الذكر أيضا ، ويكفي ذلك في ضعف هذا القول وسقوطه ، والله اعلم.
وكذا قيل : تجزي
نية واحدة لصيام الشهر كله لكن القائل هنا الشيخان والمرتضى وأبو الصلاح وسلار
وابن زهرة وغيرهم ، بل عن المنتهى نسبته إلى الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل في
المحكي عن الرسية للمرتضى