مع وجود الداعي
وان غاب بالنوم ونحوه انه بنية دون غيره ، كما أن له خصوصية في هذا الصدق بالنسبة
إلى الليل والنهار.
وكيف كان فلا يجوز
تأخير النية عن الفردين في الواجب المعين ولو للعارض ، بل قد يظهر من إطلاق المتن
عدم الفرق في ذلك بين المعين وغيره وإن كان هو بالنسبة الى الثاني واجبا شرطيا ،
لكن ـ مع انه قد ينافيه لفظ النسيان في الجملة ـ مقتضى ذلك عدم جواز تجديد النية
قبل الزوال في القضاء والكفارة والنذر المطلق لمن لم ينو الصيام من الليل مختارا ،
ولم اعرف به قائلا من الأصحاب ، بل المنسوب في المدارك وغيرها الى قطعهم استمرار
وقت النية فيه من الليل الى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا ، لصحيح عبد الرحمن
بن الحجاج [١] عن أبي الحسن عليهالسلام : « في الرجل يبدو
له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان وإن لم يكن
نوى ذلك من الليل قال : نعم فليصمه ويعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا » والصحيح عن
محمد بن قيس [٢] عن أبي جعفر عن علي عليهماالسلام « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن
يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » وسئل
الصادق عليهالسلام في موثق الساباطي [٣] « عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها
متى يريد ان ينوي الصيام؟ فقال : هو بالخيار الى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس
فان كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، وسئل فإن كان نوى الإفطار
يستقيم الصوم بعد ما زالت الشمس فقال : لا » ، وقال له الحلبي [٤] : « إن رجلا أراد
أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال : نعم » كقوله عليهالسلام في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١.