responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 191

مشعرا بدعوى الإجماع. بل في التحرير دعواه صريحا فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح لعدم تميز المنوي وتشخصه مع صلوحه لوجوه متعددة ، فلا يقع حينئذ لشي‌ء منها ، ولا أمر بالصوم المطلق حتى يصح له ، فليس حينئذ إلا الفساد ، نعم ألحق الشهيد في البيان بالواجب المعين المندوب المعين كأيام البيض ، بل حكى عنه ثاني الشهيدين في الروضة انه ألحق به في بعض تحقيقاته مطلق المندوب ، لتعينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثني ، فيكفي نية القربة واستحسنه هو ، وتبعه في الذخيرة ، وفي المدارك لا بأس به خصوصا مع براءة ذمة المكلف من الصوم الواجب ، وهو ظاهر في الاجتزاء بذلك وان كانت ذمته مشغولة بواجب ، الا انه لا يخفى ما فيه بل وما في الجميع ضرورة عدم صلاحية أمثال ذلك للاستغناء عن نية التعيين التي أوجبها العقل في بعض الأحوال فضلا عن الشرع وتوقف عليها صدق الامتثال باعتبار عدم انصراف الفعل الى احد الخصوصيات بدونها كما هو واضح فتأمل ، هذا.

وقد ظهر من تفسير المصنف نية التعيين انه لا يستغنى بها عن نية القربة كما عن المبسوط ضرورة مغايرتها له حينئذ فلا يجزي أحدهما عن الآخر كما اعترف به المصنف في المحكي عن معتبره ، والمراد بالخصوصية في التفسير المزبور ما تفيد تعيين الصوم الواقع على وجه تشخصه ، فلا يجب التعرض لخصوص الكفارة مثلا بل يكفي القصد الى ما في ذمته مع فرض اتحاده وان لم يعلم كونه قضاء أو كفارة كما صرح به شيخنا في كشفه ، ودعوى أنها أوصاف داخلة في حقيقة المكلف به فيجب حينئذ قصدها واضحة المنع ، فتأمل هذا.

وعلى كل حال فان كان الصوم معينا فـ لا بد من خطورها أي النية عند أول جزء من الصوم كغيره من الاعمال تحصيلا للمقارنة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست