responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 186

صحة غيره فيه ، فقصد امتثال الأمر بالصوم غدا مثلا لا يكون إلا للأمر المتعلق به فتعينه مجز عن تعيينه ، على أنه عند التحليل تعيين ، ولم اعرف خلافا في ذلك ، بل عن الغنية والتنقيح الإجماع عليه ، نعم في الذخيرة عن بعض الأصحاب اعتبار نية التعيين فيه أيضا من غير ان يذكر اسمه ، وفي غيرها نسبته إلى العلامة.

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه ، لما عرفت خصوصا مع عدم مستند له سوى ما قيل من قاعدة الشك ، ومن ان امتثال الأمر فرع تعقل المكلف ان الآمر امره بذلك ، فإذا لم يعتقد ان الصوم غدا مما أمر الشارع به لم يكن ممتثلا للتكليف بالصوم غدا وإن كان ممتثلا للتكليف بالصوم المطلق ، فالامتثال يتوقف على اعتقاد انه الصوم الذي تعلق به غدا ، ونحن لا نعني بالتعيين سوى هذا إذ به يتعين كونه من رمضان ، وفي الأول منع جريان قاعدة الشك ، خصوصا في نحو النية التي عرفت كون التحقيق فيها انها من الشرائط ، وخصوصا في الصوم الذي يمكن منع إجماله بملاحظة النصوص الآتية في محلها ، وفي الثاني أن القائل بعدم التعيين لا يكتفي بقصد امتثال الأمر بالصوم وان لم يعلم انه مأمور به غدا كي يتجه عليه ما ذكره ، بل أقصاه ـ كما سمعت التصريح به في الاستدلال ـ الاكتفاء بقصد امتثال الأمر المتعلق بصوم غد عن تعيين كونه من رمضان ، لعدم تعدد الأمر به ، فمع فرض قصد الأمر المتعلق به حينئذ يتعين كونه شهر رمضان ، وحينئذ فمرجع القولين الى قول واحد ، ولو سلم اكتفاؤه بذلك لم يعتبر التعيين أيضا بعد فرض عدم قابلية الزمان إلا لشخص خاص من الصوم ، فتعينه كاف عن تعيينه.

نعم قد يقال بأنه يعتبر فيه عدم قصد المكلف الإطلاق الذي ينافي التشخص بأن يكون مراده الكلية من حيث الكلية ، فإن ذلك حينئذ كنية الخلاف ، بل يكفي مصداق الإطلاق الذي يجامع التشخص ، وعلى كل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست