responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 176

على التحليل منهم في زمانهم لمن أرادوا تحليله ، فلا يفيد بالنسبة إلى زماننا ، بل هو خصوص التوقيع من صاحب الزمان عليه‌السلام الذي قدمناه سابقا في أخبار التحليل المشتمل على تحليل الخمس تمامه للشيعة الى ان يظهر أمرهم لتطيب ولادتهم ولا تخبث ، إلا أنه يجب الخروج عنه في غير حقه لمكان المعارض دونه فيراد حينئذ منه تحليل حقه من الخمس لا غير ، وفيه أن هذا التوقيع ـ مع معارضته بالتوقيعين وخبر الحسين عن الحجة عليه‌السلام أيضا المتقدمة في أخبار التحريم مقابل أخبار التحليل ، بل وعدم اشتهاره بين أساطين الأصحاب من المفيد والشيخ وغيرهما ، بل قد سمعت ما في المقنعة من الاعتراف بعدم النص وشدة التحير والمحنة ، واحتماله كثيرا من الوجوه التي ذكرناها في غيره من أخبار التحليل ـ انه لا يجوز الاعتماد عليه في قطع الأصول والأدلة كتابا وسنة ، لاشتمال سنده على المجاهيل الذين لا يجوز الركون إلى أخبارهم قبل التبين ، فكيف مع تبين العدم.

ومن ذلك كله يظهر لك سر ما ذكره المفيد من المحنة والحيرة ، لعدم وضوح مأخذ قاطع للعذر لشي‌ء من الأقوال المذكورة ، كما يومي اليه ظهور الاضطراب في هذه المسألة من أساطين الأصحاب في تمام الخمس فضلا عن حق الامام عليه‌السلام منه ، منهم المفيد في مقنعته كما عرفت ، والشيخ في نهايته فإنه ـ بعد أن اعترف بعدم النص المعين فيه ، وحكى القول بالإباحة والوصاية والدفن والتفصيل بين حق الامام عليه‌السلام وغيره ـ قال : وهذا ـ مشيرا إلى الأخير ـ مما ينبغي أن يكون العمل عليه ، ثم قال بعد أن ذكر مستند ذلك : « ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط أو عمل على احد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن والوصاية لم يكن مأثوما » ونحوه عن مبسوطة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست