responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 174

كي يبقى فقيرا فيقبض ما يشاء ، وكيف يمكن ان يقاس هذا بفعل أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] مع عقيل الذي فر منه لعدم صبره على تلك المئونة ، ويومي إلى جملة مما ذكرنا من عدم الاعتماد على نحو هذه الفحوى في أموالهم عليهم‌السلام ذيل توقيع العمري [٢] الذي ذكرناه سابقا ، بل كاد يكون صريحا في بعضه ، ضرورة انه سأله عما يقطع في نظرنا وخيالنا بأنه إحسان محض وأنه يرضى به المالك ومع ذلك نهاه عنه.

ولو أغضينا عن ذلك كله وتكلفنا الجواب عنه كما لعله مقتضى الانصاف لاتجه منع اقتضاء الفحوى وجوب حصره في الأصناف الثلاثة بحيث لا يجوز صرفه في غيره من الوجوه ولا حفظه والوصية به إلى أن يصل إلى يده عليه‌السلام ، كما هو واضح ، ومن هنا لم يوجبه كثير بل المشهور كما عرفت ، فخيروا بينه وبين الوصية به ، بل في القواعد خير بينهما في تمام الخمس ، فقال : « ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية به إلى ان يسلم اليه وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي وبين قسمة حقه على الأصناف » وإن كان فيه منع واضح بالنسبة إلى حصة الأصناف يعرف مما تقدم ، ولذا اقتصر غيره على هذا التخيير في حق الامام عليه‌السلام خاصة جمعا بين ما دل على حكم الأمانة وبين ما دل على جواز دفعه للسادة من إذن الفحوى المستفادة مما عرفت ، ومما ورد من الحث على إعانتهم وإكرامهم وسد فقرهم ، سيما في مثل هذه الأزمان المقتضي للرضا بدفع ذلك إليهم بطريق أولى ، لكن فيه ما سمعت من عدم انحصار ذلك فيهم خاصة ، بل قد يتفق بعض مصارف يقطع الإنسان بأنها أولى‌


[١] البحار ـ ج ٤٠ ص ٣٤٧ الطبع الحديث ـ الباب ٩٨ من المجلد التاسع الحديث ٢٩ الطبعة الكمباني.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست