المسطورة نحو ما
يقسم ما يحصل من الزكاة كذلك ، قال في المرسل المزبور [١] المشتمل على قسمة
الخمس كما عرفت في حاصل الأرض المفتوحة عنوة « بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما
سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي
فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم ( لِلْفُقَراءِ
وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ثمانية أسهم ،
تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فان فضل
من ذلك شيء رد إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن
يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا » إلى آخره ، وفي المرسل المزبور أيضا [٢] « وهو وارث من لا
وارث له ، يعول من لا حيلة له » إلى غير ذلك مما هو ظاهر في أن ذلك عند بسط يد
الامام عليهالسلام لا في مثل زمن الغيبة أو نحوه مما كان فيه الامام عليهالسلام بهذا الحال ،
فإنه لا يجب عليه قطعا ـ لو اتفق حصول الجزء اليسير في يده الذي هو كالعدم بالنسبة
إلى الخمس كله ـ إعطاؤه تماما للأصناف ودفعه إليهم ، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان
، خصوصا مع خلو الأخبار الواردة عنهم عليهمالسلام عن فعل أحد منهم شيئا من ذلك مع انه كان لهم وكلاء في
البلدان على قبض ما يحصل من ذلك وغيره ، بل ظاهر ما ورد عنهم قبض حقهم لهم مما
اتفق حصوله منه وإباحة من أرادوا إباحته ، ولو كان الأمر كما سمعت لاختص ذلك
بالأصناف ، ضرورة كثرتهم وشدة حاجتهم وقلة ما يحصل من الخمس من بعد وفاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي هو أول زمان
الابتلاء ، ومن المعلوم خلافه ، كما انه من المعلوم عدم وجوب ذلك على الامام عليهالسلام في مثل هذا
الزمان المشرد فيه عن الأوطان ، والذي لم يستطع ان يرى فيه أحدا من أفراد الإنسان
، وكيف