responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 172

المسطورة نحو ما يقسم ما يحصل من الزكاة كذلك ، قال في المرسل المزبور [١] المشتمل على قسمة الخمس كما عرفت في حاصل الأرض المفتوحة عنوة « بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم ( لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ثمانية أسهم ، تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فان فضل من ذلك شي‌ء رد إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شي‌ء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا » إلى آخره ، وفي‌ المرسل المزبور أيضا [٢] « وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له » إلى غير ذلك مما هو ظاهر في أن ذلك عند بسط يد الامام عليه‌السلام لا في مثل زمن الغيبة أو نحوه مما كان فيه الامام عليه‌السلام بهذا الحال ، فإنه لا يجب عليه قطعا ـ لو اتفق حصول الجزء اليسير في يده الذي هو كالعدم بالنسبة إلى الخمس كله ـ إعطاؤه تماما للأصناف ودفعه إليهم ، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان ، خصوصا مع خلو الأخبار الواردة عنهم عليهم‌السلام عن فعل أحد منهم شيئا من ذلك مع انه كان لهم وكلاء في البلدان على قبض ما يحصل من ذلك وغيره ، بل ظاهر ما ورد عنهم قبض حقهم لهم مما اتفق حصوله منه وإباحة من أرادوا إباحته ، ولو كان الأمر كما سمعت لاختص ذلك بالأصناف ، ضرورة كثرتهم وشدة حاجتهم وقلة ما يحصل من الخمس من بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي هو أول زمان الابتلاء ، ومن المعلوم خلافه ، كما انه من المعلوم عدم وجوب ذلك على الامام عليه‌السلام في مثل هذا الزمان المشرد فيه عن الأوطان ، والذي لم يستطع ان يرى فيه أحدا من أفراد الإنسان ، وكيف‌


[١] أصول الكافي ج ١ ص ٥٤١ ـ ٥٤٢ الطبع الحديث.

[٢] أصول الكافي ج ١ ص ٥٤١ ـ ٥٤٢ الطبع الحديث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست