responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 169

تحليل ما تعلق فيه الخمس في يد غيرنا من المخالفين وغيرهم منكحا كان أو مسكنا أو متجرا أو غيرها ، ولو فرض فيها ما يأبى ذلك وكان معتبر السند أمكن حمله على إباحة خصوص ذلك الامام عليه‌السلام في ذلك الزمان أو غير ذلك.

واما الشق الثاني منه فهو وإن كان مال إليه في المقنعة واختاره في النهاية لما سمعته في وجهي القولين السابقين لكن في الدفن الذي هو أحد فردي التخيير منه ما عرفت ، ومن هنا اقتصر في السرائر بعد اختياره له على الفرد الأول منه مصرحا بعدم جواز الثاني ، كالمحكي من عبارة ابن البراج وأبي الصلاح بل في السرائر « أن هذا القول هو الذي يقتضيه الدين وأصول المذهب وأدلة العقول وأدلة الفقه وأدلة الاحتياط ، واليه يذهب وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة وجهابذة الأدلة ونقاد الآثار بغير خلاف بينهم » الى آخره ، لكن قد يناقش فيه أيضا بأنه يتم حيث لا دليل يدل على وجوب دفعه الى قبيلة من الأصناف الثلاثة كما ادعاه فيها بل حكى عن سائر المحصلين التصريح بعدم نص فيه معين ، وأطنب بنقل عبارات بعض من صرح بذلك أو يظهر منه كالمفيد والمرتضى والشيخ ، وهو ممنوع ، إذ قد يستدل عليه ـ مضافا إلى الفحوى المورثة علما برضاه في الدفع إلى أقاربه وعياله المحتاجين الحيارى ذكورا وأناثا الذين لا يعلمون كيف يفعلون ولا يدرون اين يتوجهون خصوصا مع عداوة أكثر الناس لهم ، وإرادتهم إراقة دمائهم بغضا وحسدا لآبائهم ، بل قد يقطع من ذلك ونحوه بعدم رضاه في المنع فضلا عن إذنه بالجواز وكيف وقد كانوا يبيحون ما هو أعظم من ذلك للأجانب عنهم مع حاجتهم اليه فضلا عن أقاربهم وغناهم عنه ، وإلى معرضية للتلف إن لم يدفع ، بل لعل ذلك من الإحسان المحض الذي لم يجعل الله سبيلا على فاعله ، وإلى ظاهر خبر عيسى بن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست