فيبقى حينئذ ما دل
على استحقاقهم النصف وملكهم إياه المقتضيين تسليمه إياهم كما هو الموافق لأصول
المذهب على حاله سالما عن المعارض ، مقتصرا في الخروج عنه على المتيقن ، وهو حال
الظهور دون غيره ، كالزكاة التي الخمس بدل عنها ، فإنها لا تسقط ولا يوصى بها
إجماعا في هذه الأزمان وان كان يجب تسليمها للإمام عليهالسلام عند الظهور ، اللهم إلا أن يفرق بينهما بظهور أشدية تعلق
حق الامام عليهالسلام بالخمس دونها ، ولذا لو زاد كان له.
بل ربما قيل أو
يقال انه بأجمعه له ، كما يومي اليه إضافته إلى نفسه وتصرفه به بالتحليل وغيره وإن
كان يجب ان يصرف منه على الأصناف الثلاثة ما يكفيهم بل وعن غيره لو نقص عنهم ، ففي
الحقيقة جعلهم الله عيالا له ، وأوجب له في رقاب الناس ذلك مقابلة هذه العيلولة ،
إلا أن التحقيق ما قدمناه سابقا الذي ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، ومع الإغضاء عن
ذلك كله فيندفع جميع ما تقدم بتسليمه الى الفقيه المأمون الذي هو وكيله على كل ما
كان يفعله من القسمة ونحوها ، إذ احتمال قصر وكالته على خصوص القضاء والفتوى كما
في الحدائق ضعيف جدا مناف لما عليه الأصحاب في سائر الأبواب ، بل وللمعلوم من ضرورة
المذهب.
وعلى كل حال فهذا
القول في غاية السقوط ، وأولى منه بذلك ما حكاه الشيخان والحلي وغيرهم ، بل أشار
إليه المصنف بقوله قيل من انه يجب ان يدفن تمام الخمس ، إذ هو ـ مع انه مجهول
القائل مناف للاحتياط والاعتبار والكتاب والسنة وفتاوى الأصحاب والأصول العقلية
والشرعية ـ لم نقف له على دليل سوى ما أرسل [١] من ظهور الكنوز عند قيام القائم عليهالسلام ، وهو ـ مع انه
ليس بحجة في نفسه فضلا عن أن يعارض تلك الحجج ، بل أقصاه
[١] البحار المجلد
١٣ ص ١٧٧ « باب خروجه عليهالسلام
وما يدل عليه » الطبعة الكمباني.