responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 165

أكل مال بالباطل ، أو عدم وجوبه عليه وإن كان لو أخرجه صح لأهله تناوله ، أو أن المراد الإباحة لغير من في يده من الشيعة ، وإلا فهو يجب عليه إخراجه ، وإن كان الظاهر إرادته الوسط ، بل قد يقطع بعدم إرادته الأخير ، لكن على كل حال ضعف هذا القول في غاية الوضوح.

ومن هنا قيل على ما حكاه غير واحد من أجلاء الأصحاب بأنه يجب عزله وحفظه ثم يوصى به إلى ثقة عند ظهور إمارة الموت وهكذا حتى يصل إلى صاحب الأمر عليه‌السلام روحي لروحه الفداء ، إلا اني لم أعرف قائله بالخصوص وإن نسبه بعضهم إلى المفيد في المقنعة ، لكن ظني انه وهم كما لا يخفى على من تدبر عبارتها تماما ، فإنه وإن كان قد حكى القول بالسقوط وبالدفن وباستحباب صلة الذرية وفقراء الشيعة والقول بالوصية به ، وقال : « إن هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن الخمس حق وجب لصاحبه عليه‌السلام لم يرسم ما يصنع فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء اليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله اليه » إلا انه قال بعد ذلك بلا فاصل : « وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام عليه‌السلام وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابة الحق في ذلك ، بل كان على صواب » وظاهره اختيار الأخير ، ونحوه في ذلك الحلي في سرائره ، بل هو أصرح فيما قلناه.

وكيف كان فلم نقف له على دليل سوى ما أشار إليه من كون الخمس حقا لإمام لم يأمرنا ما نصنع فيه ، فيجب حفظنا له كما في سائر الأمانات الشرعية ، وفيه ـ مع ما في الإيداع من التغرير بالمال وتعريضه للتلف سيما في مثل هذه الأوقات ـ منع كونه تماما للإمام عليه‌السلام إن أراد الملكية والاستحقاق كما بيناه سابقا ، ودلت عليه الآية وأخبار القسمة وغيرها ، وإن ناقش فيه بعض‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست