والمناقشة في
دلالة الآية باختصاصها بالغنائم المختصة بحال الحضور دون الغيبة. وبأنها من خطاب
المشافهة المحتاج تعديه إلى غيره إلى الإجماع ، وهو انما يتم مع التوافق في
الشرائط الممنوع في محل البحث في غاية الضعف ، كما أشرنا إليه فيما تقدم من البحث
في خمس أرباح المكاسب ، كالمناقشة في دلالتها ودلالة ما ماثلها من الأخبار على
استحقاق الأصناف وملكيتهم نصف الخمس لينافي التحليل من الامام عليهالسلام له ، وإن أطنب في
بيانها في الذخيرة كما أنه أطنب في الحدائق والرياض في رده لكن ليس للجميع ثمرة
يعتد بها ، لتناهي أصل المناقشة في الوهن بحيث لا تحتاج إلى شد حيزوم أو تشمير
ساعد.
وبالجملة لا ريب
في مرجوحية أخبار التحليل بالنسبة إلى ما دل على عدمه من وجوه كثيرة ، فلا وجه
للجمع بينهما بتقييد الثانية بأخبار التحليل الذي لا يقبله كثير منها ، إذ هو فرع
التكافؤ المفقود هنا ، أو بحمل الأولى على زمن الغيبة والثانية على الحضور الذي
يأباه كل منهما ، ضرورة ظهور أخبار التحليل أو صراحتها في الحضور أو في الأعم منه
ومن الغيبة ، كظهور مقابله فيه أيضا ، بل لعل بعضها في الغيبة أظهر منه في الحضور
، خصوصا ما تضمن حكمة مشروعية الخمس وتعويضهم عنه بدل الزكاة ، وإرادة كف وجوه
ذرية رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن السؤال والذل والمسكنة ، وانه لو يعلم الله عدم كفايته
لهم لشرع لهم غيره ، أو بغير ذلك من أوجه الجمع التي يقطع بفسادها بأدنى نظر وتأمل
، ولقد أجاد في السرائر في رد هذا القول بعد ان حكاه عن قوم بأنه لا يجوز العمل
عليه ولا يلتفت اليه ولا يعرج عليه ، لأنه ضد الدليل ونقيض الاحتياط وأصول المذهب
وتصرف في مال الغير بغير إذن قاطع ، فلا يجوز العمل به على حال ، إلى آخره ، ونحوه
غيره من أساطين الأصحاب ، على انه لم يظهر لنا مراد قائله هل هو سقوط الخمس بحيث
لو أخرجه من كان في يده على انه خمس وتناوله أحد منه كان