responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 160

على التعبير بحقي منها ، فضلا عن الذي هو بصيغة الجمع منها كما لا يخفى على من لاحظها بتمامها بعين الانصاف ، بل ولا يخفى أيضا ظهورها في إباحة الأعم من الثلاثة التي ادعى تنزيل الأصحاب لها عليها ، بل هو كصريح بعضها ، بل هي جميعها تأبى التنزيل على ارادة النكاح منها بالتفسير الثاني له ، بل هو : لا يناسبه التعليل ، ضرورة عدم خبث الولادة بحرمة مهر الزوجة كما تقدمت الإشارة إليه سابقا ، الى غير ذلك مما في كلامه وان كان قد سبقه ببعضه أو أكثره المحدث البحراني في حدائقه.

نعم هي بأسرها قاصرة عن مقاومة ما دل على وجوب إخراج الخمس سهمهم وسهم قبيلهم ، وعدم إباحة شي‌ء منه ، كخبر محمد بن زيد الطبري [١] قال : « كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن الاذن في الخمس ، فكتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب ، وعلى الخلاف العذاب ، لا يحل مال إلا من وجه أحل الله ، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا ، وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فان إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم يوم فاقتكم ، والمسلم من يفي بما عهد اليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام ».

وخبره الآخر [٢] قال : « قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ، تمحضونا المودة بألسنتكم ، وتزوون حقا جعله الله لنا وجعلنا له ، وهو الخمس ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست