responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 156

في غير خمس الغنائم على إشكال فيه أيضا في الأولين ، بل عن المصنف الاجتزاء بالإيصال إلى الأصناف مطلقا في الغنائم وغيرها ، لاقتضاء امتثال إطلاق الأمر الاجتزاء ، ولا ريب في ضعفه ، خصوصا وكثير من الأخبار كالكتاب مشتمل على مجرد ثبوته في المال بأحد الأسباب السابقة مما هو حكم وضعي لا تكليفي كي يستدل بإطلاقه ، فما في المدارك من الإشكال في إطلاق وجوب صرف الخمس كله للإمام عليه‌السلام مع حضوره ليس بتلك المكانة ، لكن قال : إن الأمر فيه هين ، وفيه انه وإن كان كذلك ظاهرا من حيث أنا في زمن الغيبة إلا انه قد تترتب عليه قوة القول بمساواة حصة قبيله حصته في وجوب صرفها في هذا الزمان إلى يد الفقيه العادل الذي هو وكيل الامام عليه‌السلام ومنصوبه العام والمتولي لكل ما يتولاه ، كما عن المجلسي الميل اليه أو القول به لا حصته فقط.

وأما مع غيبته عليه‌السلام التي عبر عنها المصنف بعدمه مخالفا للحسن المأنوس غير المستبشع من التعبير ، بل للصحيح منه الموافق للأدب فـ قيل والقائل الديلمي وتبعه صاحب الذخيرة ، ولا ثالث لهما فيما أجد ، نعم حكاه في المقنعة والنهاية وغيرهما قولا من دون تعيين القائل ، وفي الحدائق عن جملة من معاصريه ، بل قال : إنه مشهور بينهم ، وعن المحدث عبد الله بن صالح البحراني يكون الخمس بأجمعه مباحا للشيعة وساقطا عنهم ، فلا يجب إخراجه عليهم ، للأخبار المتقدم سابقا في أول مسائل الأنفال أكثرها مع زيادة‌ خبر يونس بن يعقوب [١] قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ، ونعرف ان حقك فيها ثابت ، وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » وخبر ضريس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست