responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 147

يجري مجراها ، وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الامام عليه‌السلام مستترا ، فإذا ظهر يرى هو في ذلك رأيه ، فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، والذي يدل عليه أيضا ما رواه ـ إلى ان قال بعد ان ذكر بعض الأخبار الدالة عليه ـ : فان قال قائل : إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ، ولم يدل على انه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع ، فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه لا يصح أيضا كالوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك قيل له : إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على أقسام ثلاثة : أرض يسلم أهلها عليها ، وهي تترك في أيديهم ، وهي ملك لهم ، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها ، وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما ، لأنها أراضي المسلمين وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع ، وإنما أبيح لنا التصرف حسب » ثم ذكر بعض الأخبار الدالة على بعض ذلك ، انتهى.

وفي السرائر ـ بعد ان ذكر الأنفال وانها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم للقائم مقامه ـ قال : « فأما في حال الغيبة وزمانها واستتاره عليه‌السلام من أعدائه خوفا على نفسه فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر ، والمراد بالمتاجر ان يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم عليهم‌السلام ويتجر في ذلك ، فلا يتوهم متوهم انه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس ، فليحصل ما قلناه ، فربما اشتبه والمساكن ، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال » إلى آخره وتبعهم في هذا التعبير وهذا الإجمال جماعة من المتأخرين بل جميعهم ، ففي المتن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست