responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 138

عن التعليل الوارد في أخبار [١] تحليل الخمس وغيره من حقوقهم لشيعتهم التي سيمر عليك بعضها بطيب الولادة المراد منه بحسب الظاهر حل المأكل والمشرب اللذين يتكون منهما نطفة الولد الحاصل بسببه الزكاة وطيب الولادة ، وهو لا يحصل إلا بإباحة حقوقهم عليهم‌السلام من الأراضي حتى الخمس المشترك بينهم وبين غيرهم في الأرض المفتوحة عنوة على ما عرفت سابقا ، وإباحة قبالتنا من يد غيرهم ومقاسمتنا إياه ، وعطاياه وأقطاعه في الأراضي المشتركة بين المسلمين أيضا التي أمرها إلى الامام عليه‌السلام ، لشدة الاحتياج إليها ، بل لا يمكن التعيش بدونها ، بل لعل التكليف باجتنابها مما لا يطاق ، إذ فيه من العسر والحرج مالا يتحمل ، كما هو واضح.

وفضلا عن إطلاق كثير من الأخبار تحليل حقهم عليهم‌السلام الشامل للأرض وغيرها من الأنفال ، كصحيحة الحرث النضري [٢] عن الصادق عليه‌السلام قلت له : « إن لنا أموالا وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » وصحيح الفضلاء [٣] عن الباقر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك في حل وآباءهم في حل » وعن الصدوق روايته « وأبناءهم » وصحيح ابن مهزيار [٤] قال : « قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه‌السلام إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب عليه‌السلام بخطه من أعوزه شي‌ء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست