عن التعليل الوارد
في أخبار [١] تحليل الخمس وغيره من حقوقهم لشيعتهم التي سيمر عليك بعضها
بطيب الولادة المراد منه بحسب الظاهر حل المأكل والمشرب اللذين يتكون منهما نطفة
الولد الحاصل بسببه الزكاة وطيب الولادة ، وهو لا يحصل إلا بإباحة حقوقهم عليهمالسلام من الأراضي حتى
الخمس المشترك بينهم وبين غيرهم في الأرض المفتوحة عنوة على ما عرفت سابقا ،
وإباحة قبالتنا من يد غيرهم ومقاسمتنا إياه ، وعطاياه وأقطاعه في الأراضي المشتركة
بين المسلمين أيضا التي أمرها إلى الامام عليهالسلام ، لشدة الاحتياج إليها ، بل لا يمكن التعيش بدونها ، بل
لعل التكليف باجتنابها مما لا يطاق ، إذ فيه من العسر والحرج مالا يتحمل ، كما هو
واضح.
وفضلا عن إطلاق
كثير من الأخبار تحليل حقهم عليهمالسلام الشامل للأرض وغيرها من الأنفال ، كصحيحة الحرث النضري [٢] عن الصادق عليهالسلام قلت له : « إن
لنا أموالا وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا
لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ،
فليبلغ الشاهد الغائب » وصحيح الفضلاء [٣] عن الباقر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « هلك الناس في
بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك في حل
وآباءهم في حل » وعن الصدوق روايته « وأبناءهم » وصحيح ابن مهزيار [٤] قال : « قرأت في
كتاب لأبي جعفر عليهالسلام إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ،
فكتب عليهالسلام بخطه من أعوزه شيء