responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 133

لذلك ، ولو اختلف آراؤهم عول على قول الأفضل ولو ظهرت خيانة الأمين أو خيف عليه من التلف عند شخص انتزعه الحاكم وجعله عند غيره ، وكذا لو كان قرضا وخشي من إفلاس المقترض أو من وارثه ، ولو احتاجت بعض الأمور المختصة به إلى إصلاح وتوقف على بذلك المال أخذ من ماله الآخر من قناديل أو سلاح أو فرش ونحوها مقدار ما يصلحه ، ويتولى ذلك المجتهد أو وكيله أو مأذونه ، فان لم يكن أحدهم قام عدول المسلمين مقامهم ، وإلا فحكم الأنفال الإباحة زمن الغيبة عنده وعند غيره من الأصحاب كما ستعرف تحرير ذلك إن شاء الله ، نعم ما ذكره رحمه‌الله من هذه الأحكام وإن كان بعضها مستفادا من أصول المذهب وقواعده لكن جملة منها محل للتوقف والنظر ، كما ان حكم أصل موضوعها من بعض الأمور الثلاثة كذلك أيضا ، فتأمل.

ثم إنه لا كلام في كون الأنفال ملكا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع ، ثم من بعده للقائم مقامه ، فما في‌ خبر محمد بن مسلم [١] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : وسئل عن الأنفال فقال : كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو للإمام عليه‌السلام » كخبر حريز [٢] المروي عن تفسير العياشي عنه أيضا يجب تأويله بإرادة القسمة تفضلا أو حمله على التقية كما في الحدائق أو طرحه لما عرفت ، واحتمال تأييده بأن آية الأنفال تقتضي التشريك بينه وبين الله تعالى فيها فيصرف سهم الله في سبيله والآخر يختص به عليه‌السلام لا يصغى إليه في مقابلة ما عرفت ، سيما بعد ما ورد أيضا ان ما كان لله فهو لوليه [٣] زيادة على المستفاد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٥.

[٣] أصول الكافي ج ١ ص ٥٣٧ « باب صلة الإمام عليه‌السلام » ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست