لذلك ، ولو اختلف
آراؤهم عول على قول الأفضل ولو ظهرت خيانة الأمين أو خيف عليه من التلف عند شخص
انتزعه الحاكم وجعله عند غيره ، وكذا لو كان قرضا وخشي من إفلاس المقترض أو من
وارثه ، ولو احتاجت بعض الأمور المختصة به إلى إصلاح وتوقف على بذلك المال أخذ من
ماله الآخر من قناديل أو سلاح أو فرش ونحوها مقدار ما يصلحه ، ويتولى ذلك المجتهد
أو وكيله أو مأذونه ، فان لم يكن أحدهم قام عدول المسلمين مقامهم ، وإلا فحكم الأنفال
الإباحة زمن الغيبة عنده وعند غيره من الأصحاب كما ستعرف تحرير ذلك إن شاء الله ،
نعم ما ذكره رحمهالله من هذه الأحكام وإن كان بعضها مستفادا من أصول المذهب وقواعده لكن جملة منها
محل للتوقف والنظر ، كما ان حكم أصل موضوعها من بعض الأمور الثلاثة كذلك أيضا ،
فتأمل.
ثم إنه لا كلام في
كون الأنفال ملكا للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع ، ثم من بعده للقائم
مقامه ، فما في خبر محمد بن مسلم [١] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : وسئل عن الأنفال فقال : كل قرية يهلك أهلها أو
يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فما كان لرسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو للإمام عليهالسلام » كخبر حريز [٢] المروي عن تفسير العياشي عنه أيضا يجب تأويله بإرادة
القسمة تفضلا أو حمله على التقية كما في الحدائق أو طرحه لما عرفت ، واحتمال
تأييده بأن آية الأنفال تقتضي التشريك بينه وبين الله تعالى فيها فيصرف سهم الله
في سبيله والآخر يختص به عليهالسلام لا يصغى إليه في مقابلة ما عرفت ، سيما بعد ما ورد أيضا ان
ما كان لله فهو لوليه [٣] زيادة على المستفاد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٥.
[٣] أصول الكافي ج ١
ص ٥٣٧ « باب صلة الإمام عليهالسلام
» ٣.