responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 132

منها فللإمام عليه‌السلام ، والبحر المطيف بالدنيا وهو أفسيكون » وما عساه يظهر من خبر مسمع بن عبد الملك [١] الآتي المشتمل على حكاية توليته الغوص وإتيان خمس ما حصل له.

وكذا زاد في كشف الأستاذ وفي الأنفال ما لم نقف له على دليل ، فقال : « منها ما يوضع له من السلاح المعد له والجواهر والقناديل من الذهب والفضة والسيوف والدروع ، ومنها ما يجعل نذرا للإمام عليه‌السلام بخصوصه على أن يستعمله بنفسه الشريفة ، أو يصرفها على جنده من الدراهم والدنانير وجميع ما يطلب للجيوش ، ومنها المعين للتسليم اليه ليصرفه على رأيه » وهو كما ترى لا يتجه ولا يتم سواء فرض إرادة الإمام الحلي منه عليه‌السلام أو الميت ، إذ المراد بالأنفال ما اختص بأصل ملكيتها بمعنى عدم صحة ملك غيره لها بوجه من الوجوه إلا منه عليه‌السلام ، وما ذكره رحمه‌الله مع الإغضاء عن صحة بعضه في نفسه بحيث يدخل في ملكه عليه‌السلام خصوصا لو فرض إرادة غير القائم عليه‌السلام منه كما هو الموجود في زماننا بالنسبة إلى ما يأتون به للحضرات المشرفات من الأسلحة وغيرها لا يختص به عليه‌السلام ، بل لو فرض غير الامام عليه‌السلام وأعد له أو نذر له أو اعطي ما لا ليصرفه اختص به أيضا ولعل مراده بالأنفال مطلق المال الذي يرجع اليه.

ومن هنا قال : إن هذه الثلاثة من الأنفال لا يجوز التصرف فيها بل يجب حفظها والوصية بها ، ولو خيف فساد شي‌ء منها بيع وجعل نقدا وحفظ على النحو السابق ، ولو أراد المجتهد الاتجار به مع المصلحة قوي جوازه ، ولو وقف عليه واقف كان للمجتهد أو نائبه وإلا فعدول المسلمين قبضه عنه ، ولو خاف من التلف مع بقاء العين أقرضها من ملي تقي ، ومع تعدد المجتهدين يجوز لكل منهم التوجه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست