responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 129

بل كان عليه التعرض لحكم المعادن هنا أيضا ، إذ قد اختلف الأصحاب فيها فبين من أطلق كونها من الأنفال وانها للإمام عليه‌السلام كالمفيد وعن الكليني والشيخ والديلمي والقاضي والقمي في تفسيره ، واختاره في الكفاية كما عنه في الذخيرة ، بل هو ظاهر الأستاذ في كشفه أيضا من غير فرق بين ما كان منها في أرضه أو غيرها ، وبين الظاهرة والباطنة ، للموثق المروي عن تفسير علي بن إبراهيم [١] عن الصادق عليه‌السلام بعد أن سئل عن الأنفال فقال : « هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها ، فهي لله وللرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما كان للملوك فهو للإمام عليه‌السلام ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا رب لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فما له من الأنفال » وخبر أبي بصير [٢] المروي عن تفسير العياشي عن الباقر عليه‌السلام « لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها » ، وخبر داود بن فرقد [٣] المروي فيه أيضا عن الصادق عليه‌السلام في حديث « قلت : وما الأنفال؟ قال : بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها بخيل » إلى آخره وبين من أطلق كون الناس فيها شرعا سواء كما في النافع والبيان ، بل حكاه في الروضة عن جماعة للأصل والسيرة ، وإشعار إطلاق أخبار [٤] الخمس في المعادن ، ضرورة أنه لا معنى لوجوبه على الغير ، وهي ملك للإمام عليه‌السلام.

وبين من فصل بين أرضه وغيرها كالحلي والفاضل في المنتهى بل والتحرير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٣٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست