الغصب كله مردود ،
وهو وارث من لا وارث له » الى آخره إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة المستفيضة جدا
، بل ظاهر بعضها كالصحيح المتقدم أن كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال
لا خصوص الأرض منه كما هو ظاهر المصنف وغيره من الأصحاب.
والأرضون الموات
عرفا ، ولعلها التي لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنها ، أو استيجامها ، أو
استيلاء الماء عليها ، أو التراب أو الرمل ، أو ظهور السبخ فيها ، أو غير ذلك من
موانع الانتفاع سواء ملكت ثم باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك لمسلم كالمفاوز
لإطلاق المعتبرة [١] المستفيضة التي منها ما تقدم المعتضدة بظاهر اتفاق الأصحاب
، نعم قد يظهر من المتن وغيره كمفهوم بعض الأخبار من المرسل السابق وغيره ان ما
كان لها مالك معروف ليست من الأنفال ، وبه صرح في المدارك ، وجعل الضابط اختصاصه
بالموات الذي لا مالك له ، لكن في
صحيح الكابلي [٢] بعد أن ذكر ان الأرض كلها لهم عليهمالسلام « فمن أحيى أرضا
من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام عليهالسلام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فان تركها أو أخربها
وأخذها رجل من المسلمين ، من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ،
يؤدي خراجها إلى الامام عليهالسلام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها » إلى آخره ، بل نسبه في
الحدائق إلى تصريح جملة من الأصحاب.
ومنه يستفاد حينئذ
ان من ملك موات الأرض المفتوحة عنوة بالاحياء المأذون فيه منه ( صلوات الله عليه )
يزول ملكه عنها برجوعها مواتا كما هو أحد القولين في المسألة ، نعم لا دلالة فيه
على زوال الملك إذا كان بغير الاحياء بل