responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 116

عن الأصل ، سميت الغنائم بذلك لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم ، وسميت صلاة التطوع نافلة لأنها زيادة عن الفرض ، وقال الله تعالى [١] ( وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً ) أي زيادة على ما سأله وكيف كان فـ هي هنا ما يستحقه الامام عليه‌السلام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سميت بذلك لأنها هبة من الله تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس ، إكراما له وتفضيلا له بذلك على غيره وهي عند المصنف ومن تابعه خمسة : الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا وهم فيها بلا خلاف أجده ، بل الظاهر أنه إجماع ، لقول الصادق عليه‌السلام في الموثق [٢] : « الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفي‌ء ، والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب » كقوله عليه‌السلام في صحيح حفص أو حسنه [٣] : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو للإمام عليه‌السلام من بعده يضعه حيث شاء » وقول أبي الحسن الأول عليه‌السلام في مرسل حماد بن عيسى [٤] : « وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن‌


[١] سورة الأنبياء ـ الآية ٧٢.

[٢] و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٠ ـ ١ ـ ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست