responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 113

بمقابلته للفقير فيها لعدم الاشتراط ضعيف ، على انه يكفي في المقابلة عدم اعتبار فقره في بلده ، وتمام الكلام فيه وفي موضوعه بل وبعض الأحكام الأخر المتعلقة به من شرطية عجزه عن الاستدانة وبيع ماله في بلده في استحقاقه وعدمها وغير ذلك في باب الزكاة ، ضرورة اتحادها مع المقام في جميع ذلك وهل يراعى ذلك أي الفقر في اليتيم بمعنى الطفل الذي لا أب له قيل بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا نعم للشغل وبدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها ذلك وكونه المنساق إلى الذهن من الأدلة والمرسلين السابقين ، بل في أولهما مواضع للدلالة على المطلوب لا تخفى على الملاحظ له بتمامه ، تركنا التعرض لها خوف الإطالة ، بل قيل : ولأنه لو كان له أب لم يستحق شيئا قطعا ، فإذا كان المال له كان بالحرمان أولى ، إذ هو أنفع له من الأب ، ولتقسيم الامام الخمس بينهم على قدر كفايتهم والفاضل له والعوز عليه ، فمع فرض الكفاية انتفى الصيب ، بل في المدارك الجزم بتعين ذلك بناء على القول بالصرف قدر الكفاية ، لكن الأول كما ترى اعتبار محض ، والثاني إن لم يرجع إلى ما ذكرنا من ظهور المرسلين في ذلك فيه نظر بين ، كما في الروضة ، إذ هو أعم من اعتبار الفقر ، إذ قد يدعى استحقاقهم الكفاية من الخمس خاصة وان كان عندهم مال يمكن اكتفاؤهم به ، كما هو واضح ، ومنه يعرف ما في جزم المدارك بما عرفت.

وقيل كما في السرائر وعن المبسوط لا يعتبر ، فيعطى اليتيم وإن كان غنيا ، لا طلاق الأدلة ، والمقابلة للفقير كتابا وسنة ، ولأنه ليس من الصدقات بل هو من حق الرئاسة والامارة ، ولذا يأخذه الإمام عليه‌السلام وإن كان غنيا ، بل جعله الله تعالى شأنه له حقا فيه ولذا توقف فيه في الدروس كظاهر المتن وغيره.

لكن الأول مع كونه أحوط بل لا بد من عمل المتوقف به‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست