ما يصح عنه
المقتضي لعدم قدح من علم فسقه ممن تأخر عنه في وجه فضلا عن غير المعلوم عن العبد
الصالح عليهالسلام قال فيها : « فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم
بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي ،
وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ،
وانما صار عليه ان يمونهم لأن له ما فضل عنهم » ومرسلة أحمد المضمرة [١] قال فيها : «
فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم الذين لا تحل لهم
الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر
كفايتهم ، فان فضل منهم شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ،
كما صار له الفضل لزمه النقصان » لكن يتعين العمل بهما عندنا ، لانجبارهما بفتوى
الأصحاب ، واحتمال إرادتهم بكون الفاضل له ولايته وحفظه والقيام به كما في السرائر
مع ضعفه بل بطلانه يدفعه الفقرة الثانية لهم ، بل قد يشهد لصحتهما زيادة على ذلك
الاعتبار ، وملاحظة متنيهما ، خصوصا الأولى منهما ، بل في المعتبر ردا على الطعن
فيهما « ينبغي اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ولم يعلم من باقي العلماء
رد له من كون الإمام يأخذ ما فضل ، ويتم ما أعوز ، وإذا سلم النقل عن المعارض
والمنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم ، فانا نعلم مذهب أبي حنيفة
والشافعي وإن كان الناقل عنه واحدا ، بل ربما لم يعلم الناقل عنه بلا فصل ، وإن
علمنا نقل المتأخرين له ، وليس كل ما أسند عن مجهول لا يعلم نسبته إلى صاحب
المقالة ، فلو قال إنسان لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافعي في
الفقه لأنه لم ينقل مسندا كان متجاهلا ، وكذا مذهب أهل البيت (ع) ينسب إليهم
بحكاية بعض شيعتهم سواء أرسل أو أسند إذا لم ينقل عنهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٢.