responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 105

قطعا إن لم نقل إن الجميع من آله وأهل بيته عرفا ، نعم في الدروس « ينبغي توفير الطالبيين على غيرهم ، وولد فاطمة على الباقين » ولا بأس به خصوصا الثاني منه ، بل ولا بما في كشف الأستاذ « ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثم الموسوي ثم الحسيني والحسني ، وتقديم كل من كان علاقته بالأئمة (ع) أكثر » لكن قال فيه بعد ذلك : « إنه يصدق مدعي النسب إن لم يكن متهما كمدعي الفقر » وفيه بحث لعدم صدق الامتثال قبل إحراز مصداق الموضوع ، وأصالة صحة دعوى المسلم فيما لا يعارضها فيها احد لا تكفي قطعا في فراغ ذمة الدافع ، بل أقصاها عدم الحكم بفسق الآخذ لو اتفق ، والقياس على الفقر مع انه مع الفارق لا نقول به.

ودعوى عموم بعض ما ذكر مستندا له هناك للمقام ـ إذ عمدته أصالة صحة قول المسلم ودعواه التي لا معارض لها المستفادة من جملة من المعتبرة ، كخبر الكيس المطروح [١] الذي ادعاه واحد من عشرة ، وصحيح [٢] تصديق الامرأة في عدم الزوج لها ، وفي أنها جحشت إذا أراد زوجها مراجعتها ، وغير ذلك ـ يدفعها منع كون العمدة ذلك ، بل لعله الأصل في غير المسبوق بالغنى ، أو الاتفاق المحكي إن لم يكن محصلا ، أو السيرة القطعية المستمرة في سائر الأعصار والأمصار ، أو العسر والحرج في تكليف البينة ، أو ما يفهم من خصوص بعض الأخبار [٣] المتجبرة ، أو غير ذلك ، وإلا فهي لا تتأتى في جملة من أبواب الفقه التي لا تخفى على الخبير الماهر ، فتأمل.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١ من كتاب القضاء.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ و ٢٥ ـ من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح والباب ـ ١١ ـ من أبواب أقسام الطلاق ـ الحديث ١ من كتاب الطلاق.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست