responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 10

المناسب لغيره مما يتعلق فيه الخمس ، بل هو قضية ما تسمعه فيما يأتي من عموم ما دل [١] على تأخر الخمس عن المئونة الشامل لما هنا في وجه ، خلافا للمحكي عن بعضهم ، فقدم الخمس عليها ، وهو ضعيف.

بل في الأخير كالأول التصريح بإخراج الجعائل أيضا أي ما يجعله الامام عليه‌السلام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين ، وهو قوي أيضا ، بل لا يبعد عدم وجوبه على المجعول له من هذه الحيثية وإن تعلق به من حيث الاكتساب مع اجتماع شرائطه بل عن الشيخ إخراج السلب أيضا ، بل هو خيرة جهاد الكتاب ، إذ هو من قبيل الجعائل بناء على عدم استحقاق القاتل إياه بدون شرط الامام ، وإن فارقها باندراجه تحت اسم الغنيمة بالمعنى الأخص بالنسبة للسالب دونها ، فيمكن القول حينئذ بوجوب الخمس عليه وإن قدم بالنسبة إلى أصل القسمة للغنيمة بمعنى إخراج الخمس من الغنيمة بدون ملاحظته ، لا انه يجعل من حصة الغانمين خاصة ، لكن ظاهر التذكرة عدم الخمس فيه على السالب أيضا حاكيا له عن بعض علمائنا وعلله بأنه قضى عليه‌السلام بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ، وهو لا يخلو من بحث.

بل في جهاد الكتاب أيضا كما عن الشيخ تقديم الرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم ممن لا حق لهم في الغنيمة أيضا ، بل عن ابن الجنيد ذلك في النفل أيضا ، وهو العطاء لبعض الغانمين ، وهو لا يخلو من قوة ، بل لا يجب أيضا على من رضخ لهم ، لعدم اندراجهم في آية الغنيمة بالمعنى الأخص ، ودعوى إرادة الأعم منها كما سمعته سابقا فيجب الخمس حينئذ فيها بل وجميع ما تقدم بعد التسليم يدفعها اتفاق الأصحاب على الظاهر إلا النادر على عدم إرادة غير السبعة منها على تقدير ذلك ، هذا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست