والفضة والغنم
والبقر والإبل ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك ، فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف
ذلك فقال : ما هو؟ قال : الأرز فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أقول لك : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك ، وتقول :
عندنا أرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فوقع عليهالسلام كذلك هو ،
والزكاة في كل ما كيل بالصاع ، وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سأله عن
الحبوب فقال : ما هي؟ فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكل هذه غلة كالحنطة والشعير
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : في الحبوب كلها زكاة وروي أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : كل ما
دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال : فأخبرني جعلت فداك
هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ فوقع صلوات الله عليه
صدقوا ، الزكاة في كل شيء كيل ».
ومنه يعلم وجه
الجمع بين النصوص السابقة وبين غيرها مما ظاهره المنافاة لها كالمرسلين اللذين
تضمنتهما الكتابة المزبورة ، وخبر محمد بن إسماعيل [١] « قلت لأبي الحسن
عليهالسلام : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال : أما الرطبة فليس عليك فيها
شيء ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت
بالصاع أو قال : وكيل بالمكيال » وخبر أبي مريم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الحرث
ما يزكى منه؟ قال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ،
وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣.