غيره يقتضي عدم
الفرق بين كونه مما يعتبر فيه الحول كالأنعام ، أو لا يعتبر فيه ذلك كالغلات كما
صرح به في المسالك وغيرها ، لكن في المدارك « هو مشكل جدا ، لعدم وضوح مأخذه ، إذ
غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول وعاد
إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداء ، فيجري في الحول من حين عوده ، ولا دلالة لها على
حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه ، ولو قيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك
من التصرف في النصاب لم يكن بعيدا » قلت : قد يدفعه ما سمعت من إطلاق معاقد
الإجماعات وغيرها الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص ، كما هو
واضح ، بل قد يناقش ما فيها أيضا والبيان والروضة ـ من أنه إنما تسقط الزكاة في
المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ، فيجب فيما زاد على الفداء ، بل زاد
في الثالث الاستعانة ولو بظالم ، وإن تردد فيه في البيان فقال : وفي إجراء إمكان
المصانعة مجرى التمكن نظر ، وكذا الاستعانة بظالم ، أما الاستعانة بعادل فتمكن ـ بأنه
مناف لإطلاق الأدلة ، ضرورة صدق كونه مغصوبا على كل حال ، اللهم إلا أن يقيد ذلك بقوله
عليهالسلام في الموثق [١] : « وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة
لكل ما مر به من السنين » وهو مع أنه في المال الغائب قال الأستاذ الأكبر في شرحه
للمفاتيح : الظاهر منه القدرة على الأخذ والمال بحاله ، لا أن يرفع اليد عن بعضه
ويضيعه على نفسه إلا أن يكون أولى من تضييع الكل عليه عقلا وشرعا حالا وعاقبة.
ومن ذلك يظهر لك
الكلام في المجحود ، فإنه كما عرفت قد صرح غير واحد بسقوط الزكاة فيه لكن قيدوه
بما إذا لم يكن عنده بينة ، ومقتضاه الوجوب معها ، وعن المحقق الثاني أنه مشكل إن
كان المراد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة ، وإن كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٧.