أنها أصول معللين
ذلك بأن النص على الأجناس المذكورة ، فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها ، وهو
ظاهر في الحصر فيها ، كما هو ظاهر اللمعة والشيخين في كتبهما ، قال المفيد في
المقنعة : « وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب
والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم » وفي محكي
المبسوط والفطرة يجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني من التمر أو
الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن ، قال : « والأصل في ذلك
أنه فضلة أقوات البلد الغالب على قوتهم » ثم ذكر اختصاص أهل كل ناحية بشيء منها.
قال : « وإن أخرج واحد من هؤلاء من غير ما قلناه كان جائزا إذا كان من أحد الأجناس
التي قدمنا ذكرها ، فتأمل » وكذلك اقتصر في المحكي من جميع كتبه على وجه يظهر منه
الحصر ، وقال في الخلاف : « يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة ـ الى أن قال ـ دليلنا
إجماع الفرقة ، وأيضا فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنها تجزي ، وما عداها ليس
على جوازها دليل » وهو صريح في الحصر ، وعن سلار وابني حمزة وإدريس موافقتهما على
ذلك ، بل في الدروس نسبته الى أكثر الأصحاب.
وحينئذ تكون هي
المرادة من الضابط المزبور ، لا أنها مذكورة من باب المثال ، كما أن المراد من
الغلبة في القوت بالنسبة إلى غالب نوع الإنسان ، ويؤيده أنها جملة ما اشتملت عليه
الأخبار نصا ، وما اشتمل منها [١] على غيرها من الذرة والعدس والسلت ونحوها فقد نص في صحيح
محمد بن مسلم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام على أنها لمن لا يجد الحنطة والشعير ، ولا يقدح ضعف السند
في بعضها بعد انجباره بما عرفت ، وما في المدارك من الاقتصار على ما في الصحيح
منها فحصرها في الحنطة