لقيامه بعد فرض
امتناعه مقامه ، بل لهما النية عند الأخذ منه ، والاكتفاء بها عنها عند التسليم ،
لقيامهما مقام الدافع والقابض وإن أخذها طوعا قيل والقائل الشيخ : لا يجزي بناء
على عدم الاكتفاء بنية الوكيل عن نية الموكل والاجزاء أشبه مع فرض الوكالة ، وإلا
فعدمه أشبه ، كما هو واضح.
( القسم
الثاني )
( في زكاة
الفطرة )
وهي فعلة من الفطر
، وأصله الشق ، واستعمل بمعنى الخلق ، فهي حينئذ بمعنى الخلقة أي الحالة التي
عليها الخلق ، بل لعل منه إطلاقها على الإسلام ولو مجازا باعتبار كونه حالة لا
ينفك الخلق عنها ، وهو المراد من
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان
يهودانه وينصرانه » والمراد بها على الأول زكاة الأبدان على معنى كونها مطهرة لها
من أوساخ المعاصي ، أو منمية لها ، أو صدقة لحفظها من الموت ونحوه كما يومي اليه قول الصادق عليهالسلام[٢] لمعتب : « اذهب
فأعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا ، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت
عليه الفوت ، قلت : وما الفوت؟ قال : الموت » وتقسيمهم الزكاة إلى مالية وبدنية ،
وعلى الثاني زكاة الإسلام والدين ، ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال من دون
توقف على حول ولا صوم على معنى مطهرته أو منميته أو موجبة ومقتضاه ، بل ربما أيد
بما في
[١] مسند أحمد ج ١٢
ص ١٢٠ الرقم ٧١٨١ وصحيح مسلم ج ٨ ص ٥٢ المطبوع عام ١٣٣٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥.