responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 48

لو ربح في عامها واستطاع سقط الخمس في ذلك العام ، ضرورة اعتبار خروج المئونة في وجوبه ، والحج في تلك السنة منها ، وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة إذا كانت في العين ، وكذا الخمس دون غيرهما من الحقوق كالكفارة ونحوها مما لا تعلق لها بالعين ، فإنها كباقي الديون التي توزع التركة عليها مع القصور ، وكذا الخمس والزكاة مع ذهاب العين وانتقالهما للذمة ، خلافا لبعض العامة فقدمهما على الديون على كل حال ، للنبوي [١] « فدين الله أحق بالقضاء » عكس ما عن آخر منهم أيضا فقدم حق الآدمي مطلقا ، وعن الشهيد أنه قواه ، وعن ثالث التقسيط ، وعن الفاضل أنه لا بأس به ، والأصح ما ذكرناه ، هذا ، وعن جامع المقاصد « أنه إذا اجتمع الزكاة والحج فالزكاة مقدمة مع بقاء العين سواء كان وجوبهما معا أو وجوب أحدهما كان سابقاً ، ومع ذهابها فهما متساويان » قلت : هو كذلك في الأول ، أما الأخير ففيه بحث تسمعه إن شاء الله في كتاب الحج.

وكيف كان فقد ذكر المصنف وجماعة من الأصحاب أن التمكن من التصرف في النصاب معتبر في وجوب الزكاة في الأجناس كلها بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب ، بل في الحدائق نفي الخلاف فيه ، بل في الغنية الإجماع على اعتبار الملك والتصرف فيه ، وفي الخلاف الإجماع على أنها لا تجب في المغصوب والمجحود والمسروق والغريق والمدفون في موضع نسيه ، ثم نفى الخلاف عن ذلك ، والظاهر إرادته الأعم من ذلك ، فيدخل الضال ونحوه كالفاضل في التذكرة ، فإنه بعد أن ذكر اعتبار عدم المنع من التصرف قال : « فلا تجب في المغصوب ولا الضال والمجحود بغير بينة ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع » وفي‌


[١] كنز العمال ـ ج ٣ ص ٥٦ ـ الرقم ١٠٣٧ وص ٥٧ الرقم ١٠٤٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست