على اعتبارها من
قوله [١]( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « إنما الأعمال بالنيات » ونحو ذلك لا معارض له هنا ،
وكذا الكلام في الخمس وإن قل المصرح باعتبارها فيه ، وكأنهم أوكلوا الأمر فيه على
الزكاة ، نعم في البيان في الخمس في أرض الذمي « ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول
ولا النية » لكن في الدروس في مسألة أرض الذمي قال : « والنية هنا غير معتبرة من
الذمي ، وفي وجوبها على الامام عليهالسلام أو الحاكم نظر ، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ
والدفع » وفي حواشي الإرشاد للكركي في هذه المسألة « ويتولى النية هنا الامام عليهالسلام أو الحاكم ، ولا
ينويان النيابة عن الكافر ، إذ لا تقع العبادة منه ولا عنه مع احتمال أن يقال : إن
هذا القسم من العبادة لا يحتاج إلى النية ، كتغسيل الكافر للمسلم ، وكغسلها إذا
كانت حائضة تحت مسلم وقد طهرت وقلنا إنه لا يحل إتيان الحائض حتى تغتسل » ونحوه في
حاشية الشرائع ، وحكم في المسالك بتولي الإمام عليهالسلام أو الحاكم النية وجوبا عنهما لا عنه ، ثم احتمل سقوطها هنا
كما في القواعد ، وحكى عن الشهيد في حواشيه على القواعد التعرض للنية في هذه
المسألة ، وحكايته عن الفخر ، وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار النية.
والظاهر جريان نحو
هذا البحث في الزكاة المأخوذة من الكافر ونحوه مما لا تصح منه النية ، فيتولاها
حينئذ الإمام عليهالسلام أو الحاكم عنهما لا عنه على حسب ما عرفت ولا ينافي ذلك كون
الخطاب لغير المتقرب ، لأنه بعد أن قصر لعدم الايمان المانع من صحة عباداته كان
المخاطب بإيتاء الزكاة من ماله الامام عليهالسلام أو الحاكم ، فالتقرب