وثاني فقد ذكر
ثاني الشهيدين وغيره أنه يجوز إعطاء ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر من غير
كراهة ولا تحريم على القولين ، واستشكله في المدارك لإطلاق النهي عن إعطاء ما دون
الخمسة ، وإمكان الامتثال بدفع الجميع إلى الواحد ، وطريق الاحتياط واضح.
وكيف كان فهذا كله
بالنسبة إلى الأقل ، وأما غيره فقد عرفت سابقا أنه لا حد للأكثر إذا كان دفعة فله
إعطاء الفقير غناه وزيادة على ما صرح به غير واحد ، وحكى عليه الإجماع في الجملة
جماعة ، واستفاضت به النصوص [١] كذلك لكن قد عرفت الاشكال منا فيه ، كما أنك قد عرفت تفصيل
الكلام فيه ، وأنه يمكن التحديد بالغنى الذي هو بمعنى الكفاية ، وتنزيل كثير من
العبارات عليه ، فلاحظ وتأمل. ولو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة تناول ما زاد
من حيث الفقر ، لحصول الغنى الذي لا تحل الصدقة معه ، كما هو واضح.
المسألة السابعة
إذا قبض النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا عند جماعة منهم الشيخ في المحكي
من مبسوطة ، والفاضلان في المعتبر والإرشاد ، والشهيدان في الدروس والمسالك وغيرهم
، بل نسب إلى الأكثر وقيل وقائل الشيخ والفاضل في غير التذكرة والإرشاد على ما قيل
وغيرهما استحبابا ، وهو الأشهر عند المصنف لأصالة عدم الوجوب ، ولأنه لا يجب على
الفقير إجماعا حكاه في المدارك عن بعضهم فنائبه أولى ، ولأن أمير المؤمنين عليهالسلام لم يأمر بذلك
ساعيه الذي أنفذه إلى بادية الكوفة مع اشتمال وصيته التي أوصاه بها على كثير من
الآداب والسنن [٢] لكن فيه أن الأصل لا يعارض الدليل ، وهو ظاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.