ولايته لذلك ، لأن
الوصول إليهم على الوجه المزبور بمنزلة الوصول إلى المستحق.
المسألة الثانية
إذا لم يجد المالك لها مستحقا يدفعها إليه فالأفضل له عزلها وتعيينها في مال مخصوص
، وبه يتشخص المال حينئذ زكاة ، ويتبعه النماء وغيره ، ولا يجب للأصل وغيره ، وإن
قيل : إنه محتمل عبارة الشيخين وغيرهما ، ولعل نص المصنف والفاضل والشهيد على
الأفضلية دفعا لهذا الاحتمال الذي لم أجد قائلا به ولا دليلا عليه ، وموثق يونس [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئني من
يسألني فقال : إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف
شئت ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال : لا يضرك » لا دلالة فيه
على ذلك ، ضرورة كون الأمر فيه للإرشاد لجواز التأخير حتى مع وجود المستحق ، ومنه
ينقدح الإشكال في الاستدلال به على الندب كما وقع من بعضهم ، والأولى الاستدلال له
بخبر أبي حمزة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها
قال : اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها
من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، وإن لم تعز لها واتجرت بها في جملة
مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » بل ربما كان ظاهر الأمر فيه للوجوب ،
إلا أن قوله عليهالسلام بعده : « وإن لم » إلى آخره ، مشعر بجواز الإبقاء ، بل ربما كان فيه إشعار
أيضا بإرادة الإرشاد من الأمر الأول إلى عدم الضمان بالعزل مع التلف ، لكن
الاستحباب أمره سهل يكفي فيه ذلك ونحوه بخلاف الوجوب الذي من المعلوم عدم كفاية
ذلك ونحوه فيه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.