فبان لك من ذلك
كله قصور هذه الأدلة عن تقييد إطلاق الآخر المقتضي تخيير المالك في جميع أفراد
الدفع فضلا عن الأدلة الخاصة ، كصحيح هشام بن الحكم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يعطي
الزكاة يقسمها إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال :
لا بأس » والصحيح عن أحمد بن حمزة [٣] قال : « سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يخرج
زكاته من بلد إلى بلد آخر يصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال : نعم » ومرسل درست
[٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال :
لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ، والشك من أبي أحمد ».
نعم المتجه جمعا
بين هذه النصوص وبين ما دل على الضمان بتأخير الأداء مع وجود المستحق ـ من حسن زرارة [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة يقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على
المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ، ولكن
إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حين أخرها » وحسن محمد بن مسلم [٦] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها
موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث
بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها خرجت من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.