responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 423

تعلق به الطلب ، بناء على توقف وجوب الدفع اليه عليه ، وليس ذا من مسألة الضد بوجه ، والإيصال إلى المستحق بعد أن لم يكن على الوجه المأمور به غير مجز ، كما أن عدم ترتب الملك عليه للنهي لا يقتضي جوازه ، لعدم منافاته حينئذ ، وما أشبه هذا الكلام بما عن أبي حنيفة من اقتضاء النهي الصحة ، لعدم تحقق النهي عن الصلاة مثلا إلا بعد صحتها ، لعدم كونها صلاة مع فسادها ، فلا نهي ، وهو واضح الفساد كما بيناه في محله ، والله أعلم.

وولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الإخراج بنفسه أو وكيله والدفع إلى الامام ، لإطلاق دليل ولايته ، هذا وفي المحكي عن المبسوط أنه يجب على الامام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات لوجوب التأسي بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظاهر باعتبار استمراره على ذلك في الوجوب عليه أيضا إن لم نقل بوجوب التأسي بفعله الذي لم نعلم وجهه ، مضافا إلى اقتضاء قاعدة اللطف ذلك ، ضرورة عدم سماحة أنفس المكلفين بالإخراج من أموالهم ، وبنقلها ، وربما استلزم ذلك مئونة عظيمة ، فلا ريب في أن ذلك يبعدهم عن الطاعة ويقربهم إلى المعصية ، وإلى اقتضاء قاعدة وجوب مراعاة الولي مصالح المولى عليهم أو عدم المفسدة ذلك أيضا ، ولا ريب في خصوص المفسدة على الفقراء بترك نصب العامل ، نعم عن المنتهى تقييد ذلك بما إذا عرف أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجمع إلا بالعامل ، واستحسنه في المدارك ، وفيه أنه يمكن أن يكون المتجه بناء على ما عرفت وجوب النصب إلا إذا علم الجمع بدونه ، والأمر في ذلك كله سهل ، بل في المدارك أن أمثال هذه المناصب لا يناسب أصولنا ، لأن الإمام عليه‌السلام أعلم بما يجب علينا وعليه ، وهو كذلك بعد السقوط في زمن الغيبة التي هي وقت التقية وزمن الفترة ، كما هو واضح ، والله أعلم.

وقد عرفت سابقا أنه لا إشكال ولا خلاف في أنه يجب دفعها اليه عند‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست