responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 421

الامام » وظاهره أو صريحه الإجماع منا على ما سمعته من المفيد ومن تبعه ، والله أعلم.

هذا كله في الحمل ابتداء وأما لو طلبها الامام على وجه الإيجاب بنفسه أو بساعيه وجب صرفها اليه بلا خلاف ولا إشكال ، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلا ونقلا ولو فرقها المالك في أهلها والحال هذه قيل والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة وخلافه وابن حمزة والشهيد في اللمعة والدروس والفاضل في المختلف لا يجزي بل في الأخير أنه الذي يقتضيه قول كل من أوجب الدفع اليه ابتداء للنهي المفسد للعبادة باعتبار كون الدفع حينئذ إتيانا بالمأمور به على غير وجهه المطلوب شرعا وقيل والقائل المصنف في النافع والفاضل في التذكرة والإرشاد وولده في المحكي من شرح الإرشاد يجزي لصدق امتثال الأمر بالإيتاء وإن أثم بترك امتثال أمر الطلب ، ولعدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد ، ولأنه أدى الحق إلى مستحقه ، فخرج عن العهدة ، والامام إنما يطلبه لإيصاله إلى المستحقين ، فلا يكون الدفع إليهم ضدا للدفع اليه ، بل موافقة لغرضه ، بل الدفع إلى الفقير ليس ضدا للدفع إلى الامام بذاته ، إذ يمكن الدفع اليه بعد الدفع اليه ، وإنما عرضت له الضدية لاستلزامه هنا التمليك ، وإن قلنا بالنهي عنه لاستلزامه التمليك لزم من وصفه صحة الدفع ، فإنه لا نهي إذا لم يكن تمليك ، ولا تمليك إذا كان نهي ، ولأنه في الحقيقة كالعبد الذي يطيع الله ويعصي سيده ، ضرورة عدم اقتضاء طلب الامام عليه‌السلام لها تقييد أوامر الإيتاء للفقراء.

ومما سمعت للقولين تردد الفاضل وسيد المدارك ، لكن قال في الأخير : « إلا أن الأمر فيها هين ، لاختصاص الحكم بطلب الامام عليه‌السلام ) ، ومع ظهوره عجل الله فرجه تتضح الأحكام كلها إن شاء الله » قلت : يمكن أن تظهر ثمرتها في زمن الغيبة بطلب الفقيه لها بناء على وجوب إجابته ، لعموم نيابته كما حكاه الشهيد ، فقال : « قيل وكذا يجب دفعها إلى الفقيه في الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله ، لأنه نائب للإمام كالساعي ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست