responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 415

ونحوها مما لا يليق بمنصب النبوة ، والامام عليه‌السلام كالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ذلك ، وقولهم عليهم‌السلام [١] : « لو حرمت علينا الصدقة » إلى آخره إنما تدل على إباحة مثل هذه الصدقات التي هي كالأوقاف العامة ، ولا غضاضة عليهم في التناول منها ، لا مطلق الصدقات ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( الذين تحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، خلافا للإسكافي والمفيد فألحقا به أخاه المطلب ، ولا ريب في ضعفه ، كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس ، مع أن المسألة قليلة الثمرة ، لعدم معلومية من ينتسب إليه في هذا الزمان ، بل لم نعلم من ذرية هاشم إلا العلويين ، وربما قيل والعباسيين ، لكن في المتن وهم الآن أولاد أبي طالب عليه‌السلام والعباس والحارث وأبي لهب ولم يثبت عندنا الآن من ينتسب إلى الأخيرين ، بل الظاهر أن العباسيين أقرب إلى الإثبات منهما ، فكان الأولى ذكرهم [٢] والأمر سهل بعد أن عرفت الحال في المشكوك فيه منهم ، والله أعلم.

( القسم الثالث )

( في المتولي للإخراج )

وهم ثلاثة : المالك والامام عليه‌السلام والعامل بل أربعة بإضافة نائب المالك ، والاستغناء بذكر المالك عنه يقتضي الاستغناء بذكر الامام عليه‌السلام عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.

[٢] الظاهر من هذه العبارة أن « العباس » لم يكن في النسخة التي كانت عند الشيخ قدس‌سره ولكنه موجود في كثير من النسخ.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست