تعذر المسلم فيه
وجب رد الثمن ، والزكاة على البائع ، ضرورة إجرائه الانفساخ مجرى الفسخ ، وعلى كل
حال فملاحظة كلماتهم تنفي الاحتمال المزبور قطعا ، بل حملها على منع عدم جواز
التصرف للمشتري مع خيار البائع وأن خياره يرجع فسخه لو فسخ إلى القيمة أو إلى نفس
التصرف الواقع من المشتري أولى ، وإن كان في المسألة بحث ذكرناه في باب الخيار ،
وإلا كانت المسألة محلا للنظر بناء على اشتراط تمامية الملكية ، اللهم إلا أن يمنع
عدم تناول أدلة الزكاة لمثل هذا الملك المؤثر تبعية في النماء وغيره ، فيتجه حينئذ
ما ذكروه ، وتعليل اشتراط التمامية بأنه يمتنع عليه الدفع من نفس العين لعدم
استقرار ملكه ولا دليل على وجوب الدفع من غيره يدفعه منع عدم جواز الدفع من العين
، بل له الدفع ، وإذا فسخ البائع كان مضمونا عليه بالقيمة كما لو تلف في يده ،
فتأمل جيدا فإن المسألة من المشكلات ، ولا تحرير لها في كلام الأصحاب ، والله
أعلم.
وكذا لو استقرض
مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه الذي هو وقت الانتقال كما هو المشهور ،
لا التصرف كما قيل ، وقد ذكرنا ضعفه بما لا مزيد عليه في باب القرض ، أو أنه راجع
إلى المشهور الذي قد ورد به مع ذلك صحيح يعقوب بن شعيب [١] وحسن زرارة [٢] كما أوضحنا ذلك
كله مفصلا في باب القرض ، فلاحظ ، والله المسدد.
ولا تجري الغنيمة
في الحول إلا بعد القسمة لأنها لا تملك بالحيازة ، وإنما تملك بها عند المشهور على
ما في المسالك ، ولا يشكل بأنها حينئذ مال بلا مالك ، لا مكان القول بأنها ملك
للمسلمين كباقي أموال الكفار ، إلا أن الغانمين أحق بها من غيرهم ، وربما يؤيده
تصريح غير واحد باختصاص بعض الغانمين بالغنيمة مع إسقاط الباقين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.