مطلق يقيد بما
عرفت ، والإجماع المحكي موهون بمصير من عرفت إلى خلافه ، خصوصا بعد عدم تحقق الشهرة
المحكية التي يمكن أن يكون حاكيها قد استفادها من ظاهر إطلاق الفتاوى ، لأن ما حكي
عنهم من التصريح بذلك لم يصل إلى حد الشهرة ، بل إن لم ينعقد إجماع لأمكن القول
بجواز دفعها مع التقية لغير المستضعف من الجيران ، كما أومأت إليه تلك النصوص ،
وليس عليه أن يعيدها ، ولعله لا إجماع عليه في هذا الفرض ، بل لا يبعد الجواز أيضا
في زكاة المال مع التقية أيضا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وتعطى الزكاة
أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل في
المختلف والروضة والمدارك الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق الكتاب والسنة ، وحسن
أبي بصير [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يموت
ويترك العيال يعطون من الزكاة قال : نعم » وخبر عبد الرحمن [٢] « قلت لأبي الحسن
عليهالسلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه وللمملوك ولد حر صغير أيجزي
مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ قال : لا بأس » وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي خديجة
[٣] : « ورثة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم
حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم ، وإذا نصبوا لم يعطوا »
وخبر يونس بن يعقوب [٤] المروي عن قرب الاسناد « قلت للصادق عليهالسلام : عيال المسلمين
أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم قال : لا بأس
».
ولا فرق في ذلك
بين عدالة الآباء وفسقهم ، لمعلومية عدم تبعية الولد في ذلك ، لعدم الدليل ،
كمعلومية عدم بناء الحكم هنا على عدم اعتبار العدالة ، أو على كون الفسق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.