على التسوية بينه
وبين المنقطع به في الشرائع والقواعد ، وعن المنتهى والتحرير بعد ذكر المنقطع به
قال : ويدخل فيه الضيف ، وظاهرهما الدخول في التفسير كالشهيد في اللمعة ، بل هو
صريح المختلف ، لكن في المسالك في شرح عبارة المصنف أي « يلحق بابن السبيل في جواز
ضيافته من الزكاة » قال : « ويشترط فيه أن يكون مسافرا محتاجا إلى الضيافة وإن كان
غنيا في بلده » وفي الإرشاد « وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، والضيف بشرط
إباحة سفرهما » وعن حاشية ثاني الشهيدين عليه أيضا أي يلحق بابن السبيل في جواز
ضيافته من الزكاة مع حاجته إليها وإن كان غنيا في بلده ، وفيه أن العبارتين
ظاهرتان في الدخول في ابن السبيل ، خصوصا عبارة الإرشاد ، مع أنه لا وجه للإلحاق
ولا دليل معتد به عليه ، سيما مع ظهور الآية والرواية ومعاقد الإجماعات في خلافه ،
على أنه بعد أن اشترط فيه السفر والحاجة للضيافة لا ينبغي التأمل في دخوله فيه ،
بل في المنقطع به.
وبالجملة دعوى
لحوق الضيف بابن السبيل في الحكم كدعوى كونه فردا منه مقابلا للمنقطع به لا دليل
عليهما ، إذ الرواية مع إرسالها وعدم انجبارها لم نقف على متنها في شيء من الأصول
، فلا تصلح لإثبات ذلك ، خصوصا مع منافاتها على هذا التقدير لظاهر الآية والرواية
ومعاقد الإجماعات ، فيجب الاقتصار حينئذ في ابن السبيل على ما ذكرنا ، ويدخل فيه
الضيف الذي هو مسافر ومحتاج للضيافة ، ضرورة كونه حينئذ أحد أفراد المنقطع به ،
ومن الغريب ما يحكى عن بعض الحواشي من عدم اشتراط الغربة فيه ولا الحاجة ، واحتمال
أن مستنده إطلاق الرواية غير مجد ، مع أن الذي عثرنا عليه من حكايتها الإطلاق الذي
هو غير كاف في المعارضة لمفهوم ابن السبيل ، وما وقع تفسيرا في غيرها ومقام
استحقاق الزكاة المشعر بالحاجة وغير ذلك ، وعلى كل حال فالنية عند شروعه في الأكل
بالوضع في الفم أو المضغ أو البلع ، وإن لم يعلم مقدار ما سيأكله