إذ ليس في شيء
مما عثرنا عليه من النصوص لفظ التمامية ، بل ولا لفظ التمكن.
( فـ ) نقول لو
وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض بلا خلاف أجده فيه بناء على عدم حصول
الملك قبله ، كما أنه لا خلاف في جريانه فيه بعده من حينه ، والوجه فيهما معا واضح
، ضرورة عدم تناول خطاب الزكاة له في الأول ، لعدم الملك وعدم جواز التصرف له فيه
، بخلاف الثاني ، فإن جميع الأدلة شاملة له ، وتسلط الواهب على الفسخ في بعض
الأحوال غير مانع من تمامية الملك ، فلا يشك في شمول الأدلة له حينئذ ، كما أنه لا
يشك في شمولها للواهب في الأول ، لعدم الخروج عن الملك فتجب الزكاة عليه حينئذ ،
نعم قد يتجه وجوب الزكاة قبل القبض بناء على اعتباره في اللزوم دون الملك ، إلا
أنه يعتبر حينئذ التمكن منه بناء على اشتراطه كما ستعرف ، هذا ، وفي المسالك « لا
فرق في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض بين أن نقول : إنه ناقل أو أنه كاشف
عن سبقه بالعقد ، لمنع المتهب من التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين » وفي
المدارك « أنه غير جيد ، لأن هذا الخلاف غير واقع في الهبة » وفي مفتاح الكرامة «
ولقد تتبعت فوجدت الأمر كما ذكره في المدارك لكن لم أسبغ التتبع » قلت : قال في
شرح الأستاذ : إن القبض على القول بكونه شرطا للزوم في الهبة يكون شرطا لتمامية
الملك حينئذ ، إذ ليس معناه أنه بمجرد الهبة ينتقل الموهوب إلى المتهب ، إذ الهبة
من العقود الجائزة قطعا ، وليس القبض من ملزماتها جزما ، إذ بعد القبض يجوز عند
الكل رجوع الواهب إلا المواضع الخاصة التي ذكروها وعينوها ، ولم يجعل أحد ممن له
فهم مجرد القبض من الملزمات بلا شك ولا شبهة ، ولا يخفى على من له أدنى درية ،
وصرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم في الهبة ليس المعنى
المعروف لما عرفت من وجهه ، بل قالوا : معناه أن العقد يوجب ملكيته