responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 367

لازمون له » لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة ، كما يدل عليه قوله عليه‌السلام : « وذلك » إلى آخره فان قضاء الدين لا يلزمه اتفاقا ، والله أعلم.

ولو صرف الغارم ما دفع اليه المصرح له بكونه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع على الأشبه لتشخص المال بقصد الدافع للغرم ، فصرفه في غيره صرف المال في غير محله ، خلافا للشيخ في المحكي من مبسوطة وجمله ، فلا يرتجع لحصول الملك بالقبض ، وفيه أنه بعد التسليم إنما ملكه ليصرفه في وجه مخصوص ، فلا يشرع له غيره نعم الظاهر الاجتزاء عن الزكاة لحصول الامتثال بالدفع اليه ، ولكن إذا تمكن من الارتجاع ارتجعه حسبة ، كما تقدم تحقيق ذلك في المكاتب في نحو الفرض ، ومنه ومما تقدم في الفقر يعلم الحال فيما لو أبرأه صاحب الدين أو بان أن دينه في معصية أو أنه غير غارم ونحو ذلك ، فلاحظ وتأمل.

وكذا تقدم في المكاتب والفقير ما يعلم منه الحال فيما لو ادعى أن عليه دينا من أنه يقبل قوله إذا صدقه الغريم وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار وفي المتن أنه قيل : لا يقبل إلا بالبينة ، ويحتمل أو اليمين لكن لم نعرف القائل كما اعترف به في المدارك ، نعم قال : حكى العلامة في التذكرة عن الشافعي أنه لا يقبل دعوى الغرم إلا بالبينة ، لأنه مدع ، ولا يخلو من قوة ، قلت : قد عرفت أنه توقف أيضا في دعوى الفقر والكتابة ، بل قال : ربما كان عدم القبول هنا أولى من عدمه في الفقر ، لأن الغرم مما يمكن إقامة البينة عليه ، وقد يقال في دفع الإشكال في المقامات الثلاثة إن الحاصل من الكتاب والسنة وجوب دفع الزكاة لا وجوب دفعها للفقير أو للغارم أو للمكاتب ، وقوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) إلى آخره إنما يدل على كون الصدقات لهم لا أن التكليف دفعها إليهم ، وفرق واضح بين المقامين ، نعم‌ ورد « لا تحل الصدقة لغني » ونحوه مما يقضي بعدم جواز دفعها لغير الأصناف الثمانية ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست