تأخر عنه أنه يعطى
الأول ما تحمله من الدية فقيرا كان أو غنيا إذا لم يؤدها من ماله ، سواء استدان
فأداها أم لم يؤدها بعد ، لإطلاق الآية وغيرها المقتصر في تقييدها على المتيقن ،
ول قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « لا تحل
الصدقة لغني إلا لخمس : غاز في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم » وقد يناقش
فيه إن لم يكن إجماع بأن الخبر المزبور غير موجود في أصولنا ، بل الموجود فيها
مجرد عن الاستثناء ، فيكون دالا على اعتبار الفقر في الغارم كما سمعت دعوى الإجماع
عليه سابقا ، بل ربما كان المتن في بعضها أو جميعها مطلقا ، فيقيد به الآية حينئذ
على إطلاقه الشامل للمستدين للمصلحة المزبورة ، نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل
الله بناء على عمومه لكل قربة ، بل لا بأس في استدانة الإمام عليهالسلام أو وكيله على هذا
السهم باعتبار ولايته ، ولعله لذا استشكل فيه في المحكي عن نهاية الأحكام فقال : «
فيقضي دينه من سهم الغارمين غنيا كان على إشكال أو فقيرا ، لئلا يمتنع الناس من
هذه المكرمة ».
ومن ذلك يظهر لك
الحال في محتمل المال للإتلاف الذي قال في محكي المبسوط أنه ألحقه قوم بالدية ، بل
قيل : إنه قطع به الفاضل في جملة من كتبه ناصا على التسوية بين الفقير والغني
للآية ، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين ، بل ألحق به الضامن مالا عن غيره إلا أنه
قال : ما حاصله إن كانا معسرين جاز الأداء قطعا من غير فرق بين الصرف إلى الضامن
أو المضمون عنه إذا كان الضمان بالاذن ، نعم إن دفعه إلى الضامن فقضي به لا يرجع
به على المضمون عنه لعدم الغرامة ، وإن كانا موسرين لم يعط من سهم الغارم ، سواء
كان الضمان بالإذن أو لا ، وأما إن كان الضامن خاصة معسرا فان ضمن بالاذن لم يعط ،
لأن له الرجوع عليه ، وإلا أعطي ، إذ لا ملجأ له ، واحتمال العدم كما عن التحرير
لعود النفع إلى المضمون عنه ضعيف ، ولو كان المعسر المضمون عنه خاصة