responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 346

العبد إلى أهل الصدقة ، ولذا كان ولاؤه لهم ، كما صرح به غير واحد من الأصحاب في القسم الثالث ، بل ربما نسب إليهم ، ودل عليه خبر أبي محمد الوابشي [١] الآتي ، فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم ، وكان وجه التخيير بينه وبين دفع الثمن أنه يحصل الامتثال بكل منهما أما بالعتق فلما عرفت ، وأما بالدفع فلأنه به يحصل دفع الزكاة أيضا باعتبار الشراء لأهل الصدقة ، هذا ولكن قد يفرق بين هذا القسم والقسم الثالث في حكم الولاء ، فيجعل الولاء في الثالث للفقراء ، دون ما نحن فيه باعتبار كونه من الرقاب بلا خلاف ، فهو من مصارف الزكاة للفقراء ، بخلاف العبد في غير الشدة فإنه ليس من المصارف ، خصوصا بعد استغنائه عن العتق ، لعدم كونه في شدة ، فهو إن اشتري يكون بمال الفقراء ، ولهذا ورد كون ولائه لهم ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

وأما القسم الثالث ففي المعتبر أن عليه فقهاء الأصحاب ، ويدل عليه‌ الموثق [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك اليه ، فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك » لكن فيه أولا أنه لا دلالة فيه على كونه من سهم الرقاب ، بل ظاهره أو صريحه خلاف ذلك ، لكون المفروض الشراء بتمام الزكاة ، وثانيا أن التقييد فيه بعدم المستحق إنما هو في السؤال ، فلا يقتضي تقييد إطلاق الآية بناء على شمولها ولا إطلاق‌ خبر أيوب بن الحر [٣] المروي عن كتاب العلل ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه في يد من يزيد أشتريه من الزكاة وأعتقه قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فان هو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ مع الاختلاف في اللفظ.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست