العبد إلى أهل
الصدقة ، ولذا كان ولاؤه لهم ، كما صرح به غير واحد من الأصحاب في القسم الثالث ،
بل ربما نسب إليهم ، ودل عليه خبر أبي محمد الوابشي [١] الآتي ، فيكون
إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم ، وكان وجه التخيير بينه وبين دفع الثمن أنه يحصل
الامتثال بكل منهما أما بالعتق فلما عرفت ، وأما بالدفع فلأنه به يحصل دفع الزكاة
أيضا باعتبار الشراء لأهل الصدقة ، هذا ولكن قد يفرق بين هذا القسم والقسم الثالث
في حكم الولاء ، فيجعل الولاء في الثالث للفقراء ، دون ما نحن فيه باعتبار كونه من
الرقاب بلا خلاف ، فهو من مصارف الزكاة للفقراء ، بخلاف العبد في غير الشدة فإنه
ليس من المصارف ، خصوصا بعد استغنائه عن العتق ، لعدم كونه في شدة ، فهو إن اشتري
يكون بمال الفقراء ، ولهذا ورد كون ولائه لهم ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وأما القسم الثالث
ففي المعتبر أن عليه فقهاء الأصحاب ، ويدل عليه الموثق [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك اليه ، فنظر إلى
مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال
: نعم لا بأس بذلك » لكن فيه أولا أنه لا دلالة فيه على كونه من سهم الرقاب ، بل
ظاهره أو صريحه خلاف ذلك ، لكون المفروض الشراء بتمام الزكاة ، وثانيا أن التقييد
فيه بعدم المستحق إنما هو في السؤال ، فلا يقتضي تقييد إطلاق الآية بناء على
شمولها ولا إطلاق خبر أيوب بن الحر [٣] المروي عن كتاب العلل ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام مملوك يعرف هذا
الأمر الذي نحن عليه في يد من يزيد أشتريه من الزكاة وأعتقه قال : فقال : اشتره
وأعتقه ، قلت : فان هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ مع الاختلاف في اللفظ.