لأبي عبد الله عليهالسلام : « أرأيت قول
الله تعالى [١]( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
) ـ إلى آخره ـ لكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف ، فقال : إن الامام يعطي هؤلاء
جميعا ، لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فان كانوا لا يعرفون فقال :
يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وإنما يعطي من لا
يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف ،
فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة وسهم
الرقاب عام ، والباقي خاص ». فان الظاهر أن مراده بالعموم ما ذكرنا ، بل قد يستفاد
منه عموم التأليف لضعف الايمان بالمعنى الأخص ، كما أنه يستفاد من بعض النصوص
السابقة كمرسل الدعائم وبعض الفتاوى أن المراد بمؤلفة الكتاب من كان له ميل إلى
الإسلام أو إلى الجهاد مع المسلمين ، فإنه يعطى لتحصيل كمال الألفة والدخول في
الإسلام ، بل لعل ذلك هو ظاهر الآية باعتبار الوصف وكونهم كالعاملين بالنسبة إلى
ذلك ، وأما الإعطاء للكفار الذين لم يظهر منهم ميل لاحتمال حصول الألفة فلا يخلو
من إشكال ، فتأمل.
وعلى كل حال فما
عن الشافعي ـ من أن مؤلفة الإسلام أربعة أقسام : قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب
نظائرهم ، وقوم في نياتهم ضعف فيعطون لتقوى نياتهم ، وقوم بأطراف بلاد الإسلام
أولوا قوة وطاقة بمن يليهم من الكفار إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول والهجوم
على المسلمين ، وإن لم يعطوا لم يفعلوا واحتاج الإمام إلى تجهيز الجيوش لمقاتلتهم
، وقوم جاوروا قوما يجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها للإمام ولم يحوجوه إلى
عامل ، وإن لم يعطوا لم يفعلوا ، واستحسنه بعض أصحابنا ، بل تبعه عليه آخر ـ لا
يخلو من إشكال إن أراد الإعطاء من سهم المؤلفة ، ضرورة عدم كون