الصادق عليهالسلام عني السلام
وأعلمه إنه يصيبني فزع في منامي ، فقال الصادق عليهالسلام : قل له : فليزك ،
فأجاب شهاب إن الأطفال يعلمون أني أزكي مالي ، فقال عليهالسلام : قل له : إنك
تخرجها ولا تضعها مواضعها » ولعل فيه إيماء إلى ترك الاجتهاد في مستحقها.
ومن هنا جعل جماعة
المدار في الضمان وعدمه على الاجتهاد وعدمه ، بل لعله المشهور بين المتأخرين ،
لأنه أمين فيجب عليه الاستظهار ، ولفحوى
الحسن [١] أو إطلاقه « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عارف أدى
الزكاة إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال :
نعم ، قلت : فان لم يعرف لها أهلا فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب
واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع قال : ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى » وفي الكافي
والتهذيب وعن زرارة [٢] مثله غير أنه قال : « إن اجتهد فقد بريء ، وإن قصر في
الاجتهاد والطلب فلا » لكن في المدارك « يتوجه على الأول أنه إن أريد بالاجتهاد
القدر المسوغ لجواز الدفع ولو بسؤال الفقير فلا ريب في اعتباره إلا أن مثل ذلك لا
يسمى اجتهادا ، ومع ذلك فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار إلى ما أطلقه الشيخ في
المبسوط من انتفاء الضمان مطلقا ، وإن أريد به البحث عن حال الفقير زيادة على ذلك
كما هو المتبادر من لفظ الاجتهاد فهو غير واجب إجماعا على ما نقله جماعة » قلت :
قد يقال : لا منافاة بين عدم وجوبه وترتب الضمان على عدمه ، ثم قال : « وعلى
الروايتين أن موردهما خلاف محل النزاع ، لكنهما تدلان بالفحوى على انتفاء الضمان
مع الاجتهاد في محل النزاع ، أما الضمان مع انتفاء الاجتهاد فلا دلالة لهما عليه
في التنازع بوجه » قلت : قد يمنع دلالتهما بالفحوى على عدم الضمان أيضا بناء على
ظهورهما في إرادة إعطائها للمخالفين ، والمراد بالاجتهاد فيهما في السؤال الثاني
الطلب لأهلها المؤمنين فلم يجدهم ثم دفعها حينئذ إلى غيرهم ، وهذا غير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.