responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 324

دون غيرهم ، لا أن المكلف يجب عليه إحراز الصفات في الدفع ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « لا تحل الصدقة لغني » إنما يفيد مانعية الغنى لا شرطية الفقر في الدفع والإيتاء ، وفرق واضح بينهما ، فالزكاة في يد من كانت مكلف بدفعها ، وأما من تناولها فان عرف أنه من أهلها فهي حلال له ، وإلا فحرام عليه ، لأنها مال الله ، وليس لأحد مدخلية فيها ، فهي وفي الحقيقة كالمال المطروح الذي لا يد لأحد عليه مؤيدا ذلك كله بالعسر والحرج في التكليف بالبينة في كثير من المقامات ، وبالسيرة والطريقة ، وما يظهر من جملة من النصوص في الصدقة الواجبة والمندوبة قولا وفعلا.

ومن ذلك يظهر لك الحال في قول المصنف وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه كما هو المعروف أيضا بين الأصحاب في المقام وقيل والقائل الشيخ فيما حكي عنه بل يحلف على تلفه لأصالة بقائه ، وفيه أنه لا دليل على إثبات اليمين لمثل ذلك ، ولعله لذا كان المحكي عنه في نقل آخر التكليف بالبينة ، وهو وإن كان أجود من الاكتفاء باليمين بناء على عدم قبول قوله لكن فيه ما عرفت مما لا فرق فيه في المقام بين ما لو كان له أصل مال أو لا ، ولعل ما ذكرنا ونحوه هو الدليل في دعوى النسب في جواز تناول الخمس وإن توقفنا فيه هناك ، ولو وكله من عليه الحق وكالة مطلقة فتناولها هو لعلمه بحاله كان طريق احتياط مع عدالة الوكيل إن قلنا باعتبارها ، وكذا في دعوى النسب فتأمل جيدا ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة ) لإطلاق الأدلة فلو كان ممن يترفع عنها ويدخله حياء منها وهو مستحق جاز صرفها اليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا ، بل الظاهر استحبابه ، بل عن التذكرة أنه لا يعرف فيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست